responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 154

ولا يستحلف المدّعي مع البينة.

______________________________________________________

يحضرهم أوجبت عليه القضية [١].

فإن ادّعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد الحكم ، ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الإمهال ، لثبوت الحق بالعدالة.

والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت ، وعدم دليل الإمهال. ولو ثبت بعد ذلك جرحهم ، له أن يرجع بالحق ، فتأمّل.

قوله : «ولا يستحلف المدّعي مع البينة». دليل عدم إحلاف المدّعي ـ خصوصا مع البينة المقبولة ـ ظاهر ، وهو الأصل ، والإجماع والسنّة عموما ، مثل البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه المشهورة المروية من طرقهم [٢] وطرقنا [٣] مع اعتبار السند.

وخصوصا من طرقنا ، مثل حسنة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا [٤].

ورواية أبان عن جميل المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدّعي البينة (على حقه ـ خ) فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له [٥].

ومثلها رواية أبي العباس [٦] ، ولا يضرّ فيه (أو غيره) [٧].


[١] الوسائل كتاب القضاء : باب ١ من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث ١.

[٢] سنن الترمذي : كتاب الأحكام : ١٢ (باب ما جاء أن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) حديث ١٣٤٠ ـ ١٣٤٢.

[٣] الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.

[٤] الوسائل كتاب القضاء باب ٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.

[٥] راجع الوسائل باب ٧ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٧.

[٦] راجع الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٨.

[٧] وسندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمّد أو غيره ، عن ابان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله (ع).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست