فإن ادّعى بعد
الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد الحكم ، ويحتمل الحكم
بالفعل وعدم الإمهال ، لثبوت الحق بالعدالة.
والأصل والظاهر
ينفيان الجرح حتى يثبت ، وعدم دليل الإمهال. ولو ثبت بعد ذلك جرحهم ، له أن يرجع
بالحق ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يستحلف المدّعي مع البينة». دليل عدم إحلاف المدّعي ـ خصوصا مع البينة المقبولة ـ ظاهر
، وهو الأصل ، والإجماع والسنّة عموما ، مثل البينة على المدّعي واليمين على
المدّعى عليه المشهورة المروية من طرقهم [٢] وطرقنا [٣] مع اعتبار السند.
وخصوصا من
طرقنا ، مثل حسنة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يقيم
البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا [٤].
ورواية أبان عن
جميل المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدّعي البينة (على
حقه ـ خ) فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين
فأبى أن يحلف فلا حقّ له [٥].
ومثلها رواية
أبي العباس [٦] ، ولا يضرّ فيه (أو غيره) [٧].
[١] الوسائل كتاب
القضاء : باب ١ من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث ١.
[٢] سنن الترمذي :
كتاب الأحكام : ١٢ (باب ما جاء أن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)
حديث ١٣٤٠ ـ ١٣٤٢.
[٣] الوسائل كتاب
القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.
[٤] الوسائل كتاب
القضاء باب ٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.
[٥] راجع الوسائل باب
٧ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٧.
[٦] راجع الوسائل باب
٨ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٨.
[٧] وسندها كما في
التهذيب هكذا : أحمد بن محمّد أو غيره ، عن ابان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد
الله (ع).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 154