إذا ادّعى مدّع وأنكر خصمه ، وطولب المدّعي بالبينة وقال : لي بينة بعد
السؤال أو قبله ، نقل عن المبسوط أنه لا يقول الحاكم له : أحضر بينتك ، فإن الحق
له ، فلا يؤمر ، ويلزم بحق نفسه.
وقيل : يجوز ،
ولعلّه أظهر ، إذ الأمر هنا ليس للإيجاب والإلزام ، بل للإعلام والإرشاد ، فإن لم
نقل (يقل ـ خ) له ، يمكن أن يتمّ ساكتا ويضيّع الوقت ولا ينفصل فينبغي القول إذا
لم يعرف المدّعي ذلك ، أو طال الزمان ولا يتكلم أحد ، وكأنّ ظاهر المتن يشعر
بالأول ، حيث قال (وأحضرها).
وبعد الحضور هل
للحاكم السؤال قبل سؤال المدّعي ، أم لا؟ يجيء فيه الوجهان المتقدّمان.
وكأنه اختار
عدمه في المتن ، لقوله : (سألها الحاكم) بعد التماس المدعي ، فيسمع الحاكم شهادتها
فإن لم توافق المدّعى أبطلها وطرحها ، وإن وافقته ، فإن عرف الحاكم عدالتها
وقبولها في المدّعى المذكور ، حكم بعد سؤال المدّعي ذلك.
وهنا أيضا
اختياره عدم الحكم إلّا بعد السؤال ، حيث قال : (وسأل المدّعي) وقد مرّ البحث فيه
في شرح قوله : (فإذا ادّعى وسأل المدّعي المطالبة بالجواب طولب الخصم).
ويؤيد ما
اختاره أنه قد يعفو ويحصل له ما يمنعه ، وقد يحصل للمدّعى عليه شيء ، أو للشهود.
ولكن يمكن
استدراك ذلك كله ، فالتوقف على السؤال غير ظاهر ، نعم لا شك أنه أحوط ، الّا أن
يؤول إلى تضييع الحقوق ، لأن الحكم صعب جدا كما عرفت من صفات القاضي ، والتشديد
والمبالغة فيه ، فالاحتياط يقتضي تركه مهما أمكن ، وكأن له المفرّ والمخلص منه.
ويمكن الجواز
لما مرّ من أنه إنما جاء المدّعي لذلك ، فكان السؤال حاصل
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 150