responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 150

يقتصر المزكّيان على العدالة ، بل يضمّان إليها أنه مقبول الشهادة.

______________________________________________________

إذا ادّعى مدّع وأنكر خصمه ، وطولب المدّعي بالبينة وقال : لي بينة بعد السؤال أو قبله ، نقل عن المبسوط أنه لا يقول الحاكم له : أحضر بينتك ، فإن الحق له ، فلا يؤمر ، ويلزم بحق نفسه.

وقيل : يجوز ، ولعلّه أظهر ، إذ الأمر هنا ليس للإيجاب والإلزام ، بل للإعلام والإرشاد ، فإن لم نقل (يقل ـ خ) له ، يمكن أن يتمّ ساكتا ويضيّع الوقت ولا ينفصل فينبغي القول إذا لم يعرف المدّعي ذلك ، أو طال الزمان ولا يتكلم أحد ، وكأنّ ظاهر المتن يشعر بالأول ، حيث قال (وأحضرها).

وبعد الحضور هل للحاكم السؤال قبل سؤال المدّعي ، أم لا؟ يجي‌ء فيه الوجهان المتقدّمان.

وكأنه اختار عدمه في المتن ، لقوله : (سألها الحاكم) بعد التماس المدعي ، فيسمع الحاكم شهادتها فإن لم توافق المدّعى أبطلها وطرحها ، وإن وافقته ، فإن عرف الحاكم عدالتها وقبولها في المدّعى المذكور ، حكم بعد سؤال المدّعي ذلك.

وهنا أيضا اختياره عدم الحكم إلّا بعد السؤال ، حيث قال : (وسأل المدّعي) وقد مرّ البحث فيه في شرح قوله : (فإذا ادّعى وسأل المدّعي المطالبة بالجواب طولب الخصم).

ويؤيد ما اختاره أنه قد يعفو ويحصل له ما يمنعه ، وقد يحصل للمدّعى عليه شي‌ء ، أو للشهود.

ولكن يمكن استدراك ذلك كله ، فالتوقف على السؤال غير ظاهر ، نعم لا شك أنه أحوط ، الّا أن يؤول إلى تضييع الحقوق ، لأن الحكم صعب جدا كما عرفت من صفات القاضي ، والتشديد والمبالغة فيه ، فالاحتياط يقتضي تركه مهما أمكن ، وكأن له المفرّ والمخلص منه.

ويمكن الجواز لما مرّ من أنه إنما جاء المدّعي لذلك ، فكان السؤال حاصل

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست