اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 149
وإن قال
المدّعي : لي بيّنة وأحضرها ، سألها الحاكم إن التمس المدّعي. فإن وافقت الدعوى ،
وسأل المدّعي الحكم ، حكم بها ، إن عرف العدالة. وإن خالفت الدعوى طرحها. ولو أقرّ
الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية ، وإلّا احتيج إلى عدلين يزكّيان الشهود ،
ولا
نعم ، هو معقول
لو بذل بعد يمين المدّعي بردّ اليمين عليه ، أو بردّ الحاكم بعد نكوله وعدم ردّه ،
وذلك خلاف ظاهر المتن وقليل الجدوى.
وأمّا بناء على
القضاء بالنكول ، ففيه أيضا أنه ليس بمعلوم ثبوت الحق في ذمّته بمجرد النكول فوريا
مستقرّا. ولهذا من قال بالقضاء بالنكول أيضا بعد نكوله وامتناعه من الردّ قائل بأن
يقول القاضي للمدّعي عليه : إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ثلاثا ، بل الظاهر عدم
ثبوت الحق الّا مع حكم الحاكم ، وهو ظاهر إن كان نكوله بمنزلة البينة ، فتأمّل.
وظاهر بعض العبارات ، كالمتن ـ وجوبا ـ وفي بعضها صرح مثل الشرائع بالاستحباب.
وما وجدت نصا
في الباب ، والأصل بقاء استحقاقه اليمين الثابتة له بالنصّ والإجماع ، وعدم ثبوت
شيء في ذمته حتى يعلم ، ولا علم في الفرض ، لعدم دليل مفيد لذلك من عقل ونقل.
نعم ، ذلك ممّا
لا يلتفت إليه بعد حكم الحاكم على الوجه الشرعي ، لثبوت الحق في ذمته ، وسقوط
يمينه بالنص والإجماع ، وحمل العبارة عليه بعيد وقليل الجدوى.
ولأن النكول
ليس بأعظم من البينة ، فإنّ الحق بمجردها لم يثبت حتى لا يحكم الحاكم على الوجه
الشرعي فكيف يثبت بالنكول ، بل لا يثبت بعد يمين المدّعي المردودة أيضا عند من
يجعلها كالبينة كما مرّ ، فتأمّل.
قوله
: «وإن قال المدّعي إلخ». عطف على قوله (فإن قال : لا بينة) ، يعني
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 149