ويمكن الجمع
بين الأدلة ، بكون القضاء بالنكول جائزا ، والأولى الردّ ، وكون الأول فيما إذا
علم المدّعى عليه أنّ له الردّ ، وترك تحرّزا عن إحلاف شخص ، حيث يخيّل أنه قد
يضرّه في الدنيا والآخرة وإن كان حقا كالحلف ، وهو متعارف عند الناس.
ولا شك أنّ ترك
اليمين ـ مع أنه حق ـ أفضل ، تعظيما لله بالعقل والنقل [١].
وقد مرّ في باب
الأيمان.
أو علم الحاكم
أنه لم يرض بالردّ ولا يردّ ، والثاني على عدم ذلك ، وفهم الحاكم أنه ما صرّح ،
ولوجه أو جهل.
ومع الاشتباه ،
الظاهر أنّ الأولى ترك الحكم بالنكول ، بل الإصلاح والصلح ، وإن لم يكن [٢] فردّ اليمين ، فإنه الأولى والأحوط ، إذ لا دليل عليه
إلّا فعله عليه السلام في واقعة الأخرى [٣] وهو بمجرده لا يفيد العموم.
ثم إنّ المعلوم
أنّ البحث فيما إذا أمكن إحلاف المدّعي ولم يكن من المستثنيات مثل دعوى الظن
والتهمة ، وهو ظاهر ، ويمكن الجمع بذلك أيضا.
قوله
: «ولو بذل المنكر إلخ». أي إذا نكل المنكر وامتنع عن اليمين بعد توجيهها إليه والطلب منه ، ثم
بذلها ، وقال : أنا أحلف ، فظاهر المتون أنه لا يلتفت إلى يمينه ، بل يلزم بالحق ،
لأنّ الحق قد ثبت عليه بالنكول ، فلا يرتفع عنه ببذله اليمين.
وفيه إشكال ،
لأنه بناء على القضاء بردّ اليمين ليس له صورة أصلا ، فإنه لا يثبت الحق قبل يمين
المدّعي بالردّ عليه ، ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم قبله ، وهو ظاهر.
[١] الوسائل باب ١ من
كتاب الأيمان ، فراجع ، وفيه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : من أجلّ الله أن
يحلف به أعطاه الله خيرا ممّا ذهب منه. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة.