أي إن لم يحلف
المدّعى عليه فعليه الحق للمدّعي ، فحكم بثبوت الحق له عليه بمجرد عدم الحلف ، وهو
القضاء بالنكول.
ويمكن المناقشة
في دلالتها ، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير ردّ اليمين. ولعلّ المقصود عدم
سقوط الحق إن لم يحلف.
ويؤيده ما ذكره
في آخر هذه الرواية بعينها ، ولو كان ـ أي المدّعى عليه ـ حيا لألزم اليمين أو
الحق أو يردّ اليمين.
وهذه مؤيدة
للقدح في رواية الأخرس ، فافهم.
مع كلام في
السند ، بعدم توثيق ياسين الضرير ، ووجود محمّد بن عيسى [٢] كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه ، وإن كان الظاهر أنه
مقبول.
ولا يدلّ قبول
ما في هذه الرواية ـ من لزوم اليمين على المدّعي مع البينة إذا كان الدعوى على
الميت ـ على قبول جميع ما في هذه الرواية ، ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون
الحكم ثابتا بغيرها مثل الإجماع والشهرة وغيرهما ، وهو ظاهر.
وكأنه لذلك ما
جعلت دليلا على هذا الحكم ، فلا يردّ قول شارح الشرائع وهذه الرواية لم يذكروها في
الاستدلال ، مع أنها واضحة الدلالة ، وهي من الروايات المتلقّاة للأصحاب بالقبول ،
فتأمّل.
ونقل عن
المبسوط والخلاف ، والقاضي في المهذب ، وابن الجنيد وابن إدريس ، والمصنف في
المختلف والمتن بل أكثر كتبه ، وسائر المتأخرين ، والمراد غير
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ١٧٢.
[٢] سنده كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن
ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 145