responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 145

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن حلف فلا حقّ له ، وان لم يحلف ، فعليه [١].

أي إن لم يحلف المدّعى عليه فعليه الحق للمدّعي ، فحكم بثبوت الحق له عليه بمجرد عدم الحلف ، وهو القضاء بالنكول.

ويمكن المناقشة في دلالتها ، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير ردّ اليمين. ولعلّ المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف.

ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، ولو كان ـ أي المدّعى عليه ـ حيا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين.

وهذه مؤيدة للقدح في رواية الأخرس ، فافهم.

مع كلام في السند ، بعدم توثيق ياسين الضرير ، ووجود محمّد بن عيسى [٢] كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه ، وإن كان الظاهر أنه مقبول.

ولا يدلّ قبول ما في هذه الرواية ـ من لزوم اليمين على المدّعي مع البينة إذا كان الدعوى على الميت ـ على قبول جميع ما في هذه الرواية ، ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الإجماع والشهرة وغيرهما ، وهو ظاهر.

وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم ، فلا يردّ قول شارح الشرائع وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال ، مع أنها واضحة الدلالة ، وهي من الروايات المتلقّاة للأصحاب بالقبول ، فتأمّل.

ونقل عن المبسوط والخلاف ، والقاضي في المهذب ، وابن الجنيد وابن إدريس ، والمصنف في المختلف والمتن بل أكثر كتبه ، وسائر المتأخرين ، والمراد غير


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ١٧٢.

[٢] سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست