وهو بعيد كما
ترى ، فإنّ الحبس عقوبة لا وجه لها قبل الاستحقاق ، وهو ظاهر ، على أنه يلزم عدم
الحبس الطويل إلّا في الثلاثة ، وذلك ليس بصحيح ، وهو ظاهر ، فالحمل الأول أولى.
ولعل المراد
بالسجن المذكور في رواية زرارة هو القيد ونحوه. فيمكن أن يقال أن يراد [١] عليه السلام عدم الحبس فيه إلّا هذه الثلاثة.
على أنه لا
يحتاج إلى الجمع ، لضعف رواية غير زرارة ومخالفته للعقل والنقل فتأمّل.
ونقل عن نهاية
الشيخ القول بتسليم المدين الغريم ليستعمله أو يؤاجره ، لرواية السكوني ، عن
الصادق ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء
، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم
آجروه (وأجروه ـ ئل) ، وإن شئتم استعملوه [٢].
وأنت تعلم أنه
لا يمكن في مثل هذه المسألة العمل بمثل هذه الرواية المخالفة للعقل ، فإنّ حبس شخص
قبل موجبه غير معقول وإنّ تسليط شخص على آخر أي شيء شاء يفعل به مع عجزه ، ممّا
يأباه العقل والنقل من عموم القرآن وخصوصه (فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ)[٣] ، والحديث وخصوص الرواية المتقدمة ، والشهرة.
نعم تفصيل ابن
حمزة غير بعيد ، وهو أنه إذا ثبت إعساره خلّي سبيله ، إن لم يكن ذا حرفة فيكسب بها
، وإلّا دفعه إليه ليستعمله فيها ، وما فضل عن قوته وقوت عياله ، أخذه بحقه.