responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 131

انظر حتى يوسع الله تعالى عليه ، وإلّا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلّا حلف.

______________________________________________________

بالمدّعى بعد ثبوته عليه على أيّ وجه كان فإن عرف ذلك ، إمّا بعلم الحاكم ، أو تصديق المدّعي ، أو بالبينة الشرعيّة ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينظر ، ويخلّى سبيله حتى يوسّع الله عليه ويقدر على أداء الحق ، أو بعضه ، فيؤخذ ما يقدر ، لقوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»[١].

قال في الشرائع : فإن استبان فقره أنظره ، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان [٢] أشهرهما الإنظار حتى يوسر.

قال في شرحه : الرواية الدالّة على ذلك لم تحضرني حال الكتابة ، وذكر بعضهم أنها ليست موجودة أصلا.

وجعلها صاحب كشف الرموز رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : كان عليّ عليه السلام لا يحبس في الدين إلّا ثلاثة ، الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا [٣].

ولا دلالة في هذه الرواية على المدّعى ، فضلا عن كونها أشهر ، وهي صحيحة مذكورة في زيادات القضاء من التهذيب.

ويمكن توجيه الدلالة ، بأنها تدلّ على عدم الحبس إلّا في الثلاثة قادرا كان


[١] البقرة : ٢٨٠.

[٢] يمكن أن يكون نظره إلى ما رواه الوسائل باب ٧ من كتاب الحجر ح ٣. ولفظ الحديث (عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم وآجروه وإن شئتم استعملوه ، الحديث) وراجع أيضا باقي أحاديث الباب.

[٣] الوسائل كتاب القضاء باب ١١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست