قوله
: «ولو أحاط الدين إلخ». دليل كون الخصومة والمحاكمة إلى الوارث لا إلى الديّان ـ وإن استوعب دينهم
تركته على تقدير أنها تنتقل إلى الوارث ، ولهم الخيار في قضاء الدين عن التركة
وغيرها ، وقد تعلّق بها الدين كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فيتصرفون فيها كيف
شاؤوا ويضمنون الدين أو لتعلق الدين بالرهن ، فلا يتصرّفون فيها ـ أنّ التركة ما
لهم ، فلم يكن دعوى إثباتها إلّا لهم ، ولكن لا يجوز لهم المسامحة كدعوى سائر أموالهم
، الّا أن يلتزموا بقضاء الدين من غير التركة ، وهو ظاهر.
ولكن التقدير
غير ظاهر ، وقد مرّ البحث فيه ، ويمكن أن سيجيء أيضا ، فتأمّل.
ثم إنه قد
يناقش في ظهور ذلك على ذلك التقدير أيضا ، لتعلّق حقهم بها ، فلهم أن ينازعوا
ويدّعوا الحضور في الدعوى حتى لا يتسامحوا ، ولا يتفقوا مع الخصم والمدّعى عليه
ويصالحوا بأقلّ ويسقطوا ، إذ عرفوا أن لا يصل إليهم ، لأنه يأخذه الديّان.
ويؤيده رواية
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له
مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم
الخصمان للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود ليس لهم
ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلّا فلا [١].
[١] الوسائل كتاب
التجارة : باب ٢٤ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ١١٢.
[٢] وأسند كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن
محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 127