responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 124

فلو ادّعى فرسا سمعت.

وهل يشترط الجزم أم يكفي الظنّ؟ إشكال.

______________________________________________________

بردّها وبالمهر ممكن ، بخلاف النفس.

على أنه يمكن الاكتفاء في القتل أيضا بعدم التفصيل ، وغايته أنه لا يمكن إثبات حكم بخصوصه ، وثبت أصله خصوصا مع عدم إمكان التفصيل بالنسيان والاشتباه ، وعدم التحقيق ، وبحكم الأصل يمكن أن يحكم بالخطإ ، إذ لو لم يسمع مثله لأدّى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع إمكان إثباته بوجه ولا ضرر في ذلك ، أو يحكم بالمصالحة ، فتأمّل.

قوله : «فلو ادعى إلخ». متفرع على سماع الدعوى مجملا من غير تفصيل ولعل المراد أنه لو ادعى مدع أن له عند شخص فرسا معينة بالوصف الرافع للجهالة بحيث يصح بيعه وصفا ، أو عيّنه بقوله الفرس الفلانية ولم يذكر سببه من أنه اشترى منه أو غيره ، سمعت دعواه ، فإنها دعوى صحيحة خالية عن الموانع.

ولو لم تكن معينة وقلنا بصحة دعوى مجهول ، مثل دعوى بيت ما ، ودابة ما كما هو رأي المصنف ، لصحت أيضا وسمعت ، وهو ظاهر.

قوله : «وهل يشترط الجزم إلخ». ظاهر العبارة ان الإشكال في اشتراط جزم المدعي ثبوت المدّعى في ذمة المدّعى عليه في نفس الأمر ، بمعنى أن يكون جازما بالحق ، ومجرّد الظن غير كاف.

ينشأ من ان المتبادر من الدعوى على شخص في شي‌ء كونه جازما بذلك ولأنّ من لوازمه جواز اليمين إن ردت إليه ، ولا يمين الّا مع العلم ، بل الحكم بمجرد النكول أيضا على المدّعى عليه وأخذ الحق منه مع عدم علم المدعي به أيضا مشكل.

ومن عموم أدلة الدعوى مثل «أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ»[١] ، (فَلا


[١] المائدة : ٤٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست