على أنه يمكن
الاكتفاء في القتل أيضا بعدم التفصيل ، وغايته أنه لا يمكن إثبات حكم بخصوصه ،
وثبت أصله خصوصا مع عدم إمكان التفصيل بالنسيان والاشتباه ، وعدم التحقيق ، وبحكم
الأصل يمكن أن يحكم بالخطإ ، إذ لو لم يسمع مثله لأدّى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع
إمكان إثباته بوجه ولا ضرر في ذلك ، أو يحكم بالمصالحة ، فتأمّل.
قوله
: «فلو ادعى إلخ». متفرع على سماع
الدعوى مجملا من غير تفصيل ولعل المراد أنه لو ادعى مدع أن له عند شخص فرسا معينة
بالوصف الرافع للجهالة بحيث يصح بيعه وصفا ، أو عيّنه بقوله الفرس الفلانية ولم
يذكر سببه من أنه اشترى منه أو غيره ، سمعت دعواه ، فإنها دعوى صحيحة خالية عن
الموانع.
ولو لم تكن
معينة وقلنا بصحة دعوى مجهول ، مثل دعوى بيت ما ، ودابة ما كما هو رأي المصنف ،
لصحت أيضا وسمعت ، وهو ظاهر.
قوله
: «وهل يشترط الجزم إلخ». ظاهر العبارة ان الإشكال في اشتراط جزم المدعي ثبوت المدّعى في ذمة المدّعى
عليه في نفس الأمر ، بمعنى أن يكون جازما بالحق ، ومجرّد الظن غير كاف.
ينشأ من ان
المتبادر من الدعوى على شخص في شيء كونه جازما بذلك ولأنّ من لوازمه جواز اليمين
إن ردت إليه ، ولا يمين الّا مع العلم ، بل الحكم بمجرد النكول أيضا على المدّعى
عليه وأخذ الحق منه مع عدم علم المدعي به أيضا مشكل.
ومن عموم أدلة
الدعوى مثل «أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ
اللهُ»[١] ، (فَلا