responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 112

.................................................................................................

______________________________________________________

الشعرى (الشعيري ـ خ ل) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه (بعضها ـ خ) بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به [١].

وفي السند من ترى ، فإن أمية ، قيل : واقفي ، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه الشعيري ، وكونه (وهو ـ خ ل) السكوني المشهور العامّي ، ولهذا حكم في الشرائع بضعف الرواية.

والمضمون مخالف للقواعد ، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عمّا غرق ، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى ، بأن يكون له التصرّف ، فللمالك أخذه حينئذ على الاحتمال ، وأن يكون مالكا له ، وهو ظاهر الرواية.

فتأمّل ، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها ، فيحل لهم الأخذ مع ثبوت الإعراض واليأس كما في سائر المعرضات ، لا بدونه كغيره من الأموال ، وقد مرّ البحث عن ذلك في لقطة الحيوان [٢] فتذكّر.


[١] الوسائل باب ١١ من كتاب اللقطة : ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٢.

[٢] راجع ج ١٠ ص ٤٠٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست