الشعرى (الشعيري ـ خ ل) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة
انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه (بعضها ـ خ) بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ،
فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم
وهم أحقّ به [١].
وفي السند من
ترى ، فإن أمية ، قيل : واقفي ، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه الشعيري ، وكونه (وهو
ـ خ ل) السكوني المشهور العامّي ، ولهذا حكم في الشرائع بضعف الرواية.
والمضمون مخالف
للقواعد ، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عمّا غرق ، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن
يكون أولى ، بأن يكون له التصرّف ، فللمالك أخذه حينئذ على الاحتمال ، وأن يكون
مالكا له ، وهو ظاهر الرواية.
فتأمّل ، فإن
الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها ، فيحل لهم الأخذ مع ثبوت الإعراض
واليأس كما في سائر المعرضات ، لا بدونه كغيره من الأموال ، وقد مرّ البحث عن ذلك
في لقطة الحيوان [٢] فتذكّر.
[١] الوسائل باب ١١
من كتاب اللقطة : ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٢.