عليه معتّب [١] فقال : بالباب رجلان فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال
أحدهما : اني رجل سرّاج أبيع جلد (جلود ـ ئل) النمر ، فقال : أمذبوحة هي؟ فقال :
نعم ، قال : ليس به بأس [٢].
وقد عرفت
الدليل ، والحديث المذكور لم يظهر سنده [٣] ولا دلالته.
فتأمّل ، فإن
عموم (إلّا ما ذكيتم) [٤] ونحوها ممّا يدل على الطهارة بالتذكية يدلّ على جريانها
في جميع ما يمكن فيه ذلك ، فيدخل فيه المسوخ والسباع ، ولعلّ الحشرات مثل الفارة
خرجت بالإجماع.
فتأمّل ، فإن
الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته عن كونه ميتة فلم يفتقر إلى الدبغ.
ولأنه اما ان
يطهر بالتذكية فيحلّ استعماله من غير اشتراط ذبح أم لا ، فيحرم استعماله مطلقا.
واعلم أن ظاهر
المتن واستدلال الشرح ان الخلاف في الطهارة ، قبل الدباغ ، والظاهر خلافه ، انما
الكلام بعد حصول الطهارة ، وعلى القول بها في افتقار جواز الاستعمال إلى الدباغة
أم لا.
قوله
: «لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد إلخ» ثالث أركان الذبح الأربعة ، الآلة التي بها يذبح أو
ينحر.
[١] كان مولى لأبي
عبد الله عليه السّلام وعنه عليه السّلام ان موالي عشرة خير هم معتب.
[٢] الوسائل باب ٢٨
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٢٤ وفيه أبي مخلد.
[٣] سنده كما في
التهذيب هكذا : علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج.