responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 90

(الثالث الآلة).

ولا تحلّ التذكية إلّا بالحديد مع القدرة ، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة.

______________________________________________________

عليه معتّب [١] فقال : بالباب رجلان فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : اني رجل سرّاج أبيع جلد (جلود ـ ئل) النمر ، فقال : أمذبوحة هي؟ فقال : نعم ، قال : ليس به بأس [٢].

وقد عرفت الدليل ، والحديث المذكور لم يظهر سنده [٣] ولا دلالته.

فتأمّل ، فإن عموم (إلّا ما ذكيتم) [٤] ونحوها ممّا يدل على الطهارة بالتذكية يدلّ على جريانها في جميع ما يمكن فيه ذلك ، فيدخل فيه المسوخ والسباع ، ولعلّ الحشرات مثل الفارة خرجت بالإجماع.

فتأمّل ، فإن الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته عن كونه ميتة فلم يفتقر إلى الدبغ.

ولأنه اما ان يطهر بالتذكية فيحلّ استعماله من غير اشتراط ذبح أم لا ، فيحرم استعماله مطلقا.

واعلم أن ظاهر المتن واستدلال الشرح ان الخلاف في الطهارة ، قبل الدباغ ، والظاهر خلافه ، انما الكلام بعد حصول الطهارة ، وعلى القول بها في افتقار جواز الاستعمال إلى الدباغة أم لا.

قوله : «لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد إلخ» ثالث أركان الذبح الأربعة ، الآلة التي بها يذبح أو ينحر.


[١] كان مولى لأبي عبد الله عليه السّلام وعنه عليه السّلام ان موالي عشرة خير هم معتب.

[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٢٤ وفيه أبي مخلد.

[٣] سنده كما في التهذيب هكذا : علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج.

[٤] المائدة : ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست