responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 86

ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق.

ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميّز.

(الثاني المذبوح).

وهو كلّ ما تقع عليه الذكاة ، وانما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد

______________________________________________________

أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب [١].

قوله : «ولو اشترك المسلم والكافر إلخ» دليل عدم الحلّ إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه المسلم مستقلا ، بل ما ذبحه ، والمتبادر من أدلّة حلّ مذبوح المسلم كونه مذبوحا له فقط ، لا انه يكون له دخل في ذبحه.

واما دليل الحلّ إذا صيّره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر انه مذبوح المسلم فيحلّ لأدلته ، وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح لأنه مذبوح الكافر فيحرم لما مرّ وهو ظاهر.

واما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز فلعدم الشرط ، فإنه ما ذبحه المسلم ومن في حكم المسلم الذي هو شرط حلّ الذبح.

ولكن الكلام في ذلك ، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد ، بل علم عدم حلّ ذبيحة الكافر.

ولعلّ وجهه أنه ليس بذبح الإنسان القاصد ، بل كذبح غير الإنسان من الحيوانات ، والمتبادر من الذبح المحلّل هو ذبح الإنسان القاصد ، وهو يفهم عرفا.

وأيضا المتبادر الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع ، وفعلهما غير معتبر فتأمّل فيه.

قوله : «وهو كلما يقع عليه الذكاة إلخ» بيان شرائط المذبوح الذي


[١] الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست