ولا ينافيه
إلّا رواية زيد الشحام [١] ، ولكن في طريقها مفضل بن صالح [٢] الضعيف.
فمذهب الصدوق
هو موافق للقوانين أو يحمل الأوّل على الكراهة للجمع.
ولكنه مذهب
نادر مخالف لظاهر كثير من اخبار الطرفين ، ومخالف لقاعدة التذكية المتقدمة في
الجملة ، والاحتياط [٣] ، فالعمل به مشكل وان كان قويّا من جهة العلم ، فتأمّل.
وقال الشيخ في
كتابي الأخبار ـ بعد الاخبار من الطرفين وتقديم التحريم وتأخير الحلّ كما فعلنا ـ :
(فأول [٤] ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك ، لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن
الأكثر إلى الأقل ، لما قد بيّن في غير موضع ، ولأنّ ممن روى هذه قد روى احاديث
الحظر التي قدمناها ، وهم الحلبي وأبو بصير ومحمّد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا
كلّه لاحتملت وجهين (أحدهما) ان الإباحة فيها انما تضمنت في حال الضرورة دون حال
الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإسلام والذي يدل على
ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم ،
قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي
أنت عليه ، وأصحابك إلّا في وقت الضرورة اليه [٥] والوجه الثاني ان تكون هذه الاخبار وردت (مورد) التقيّة
لأن من خالفنا
[١] راجع الوسائل باب
٢٧ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٣.
[٢] فان سندها كما في
التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ،
عن زيد الشحام.