responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 69

المقصد الثاني : في الذبح

وفيه مطلبان :

الأول : في الأركان

وهي أربعة : (الأوّل الذابح) وشرطه الإسلام أو حكمه ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان ذمّيا ولا الناصب.

______________________________________________________

ولأنه المبتدي والمعتدي أوّلا ، فكأنه لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني لأنه صار شريكا بعد نقص التأثير كأنه أتلف بعضه وميّته ثم صار هذا شريكا له.

وهذا هو المتجه على القول بدخول الأرش إذ (أو ـ خ) فعل أكثر من إتلاف نصف العشرة ، فإنه كان مستقلا الى ان صارت تسعة ومن هنا حصل له شريك.

وهنا احتمالات كثيرة مذكورة في الشرح أكثرها مع ما فيها ، فليرجع اليه وليتأمّل ذلك.

قوله : «وشرطه الإسلام أو حكمه إلخ» نقل إجماع الأصحاب بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك ، وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي من أصناف الكفّار حتى المرتدّ.

وانما الخلاف والنزاع في غيرهم ، فذهب جماعة ، مثل الشيخين ، والسيّد ، وابن إدريس إلى اشتراط الإسلام ، فيحرم ذبيحة الكتابين (الكتابي ـ خ) مثل اليهود ، والنصارى ، والمجوس.

ونقل عن البعض ، مثل ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، القول بعدم الاشتراط والحلّ ، ونقل ذلك عن الصدوق أيضا ، لكن اشترط هو سماع التسمية عليها ولم يفرّق بين المجوس وغيره.

وقال في الدروس : وهو (أي التحريم) اختيار المعظم (الى قوله) : ويحرم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست