responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 595

الفصل الثالث : في السهام

وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث ، والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة.

______________________________________________________

تحت العدة على الموطوءة شبهة وليس للواطئ أخذ أختها حتى تخرج عدّتها ونحو ذلك على ما يظهر من كلامهم وبعض الروايات.

والظاهر انه يدل على حصول النسب بوطء الشبهة في الجملة بعض الاخبار أيضا بخصوصها.

وانه لا خلاف عند الأصحاب في عدم الإرث بالنسب والسبب الفاسدين بالمعنى الذي ما [١] قدّمناه في إرث المجوسي ، ولا بالسبب الفاسد الذي ذكرناه في إرث المسلم الّا العقد الفاسد لإخلال شرائطه المعتبرة عندنا مع صحته عند المتعاقدين بحيث يكون لهما مذهبا من مذاهب المسلمين ولم يكن ضروريّ البطلان والفساد من الدين لشبهة مثل المخالفين حيث ما شرطوا الصيغة العربيّة ، والمقارنة.

لا ما علم فساده وعدم صحته وكون مثل ذلك عقدا مثل ما يحكى عن بعض الاعراب ان مجرد نصب الرمح على باب خيمة المرأة عقد موجب لكونها زوجة له ، ومثل قوله : انزل عن بيت عمّي ونحو ذلك.

ولعل دليلهم على عدم الإرث بالسبب الفاسد هو الإجماع أيضا.

وان الأدلة لا تشمل الّا الصحيح وما استثناه من الفاسد ، إذ لا يقال للموطوءة شبهة أنه زوجه الواطئ وان صحّ ان الولد ابن الواطئ وبنته ، وكذا الموطوءة ، وكذا المعقود عليها بالعقد الفاسد غير ما ذكر وان كان الوطء حلالا ليس بزنا ، والولد لا حقّ بهما شرعا ، فتأمّل.

قوله : «الفصل الثالث في السهام وهي ستة إلخ» أي السهام


[١] هكذا في النسخ كلّها ولعل الصواب إسقاط لفظة (ما) كما لا يخفي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست