قوله
: «الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم إلخ» الأقوال ثلاثة ثالثها انه يورث بالصحيح من النسب والفاسد
، وأيضا بالصحيح من السبب ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وهو قول الشيخ في التهذيب
، بل الظاهر أنّه أحدث [١] فيدلّ على جواز الأحداث.
وليس في
المسألة نصّ معتمد ، وانما الإجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من
السبب كالمسلمين ، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا فتأمّل.
نعم روى
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انه كان يورث المجوسي إذا
تزوج بامه وبابنته (وابنته ـ خ ل) من وجهين ، من وجه انها امه ، ووجه انها زوجته [٢].
قوله
: «فلو تزوج بأمّه إلخ» ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب
[١] يعني ان الشيخ
رحمه الله أحدث القول الثالث وكان قبله قولان ، فيدل على جواز احداث القول الثالث.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب ميراث المجوس ج ١٧ ص ٥٩٦.
[٣] فان سندها كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 591