responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 591

الفصل الثاني : في ميراث المجوس

واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورّثهم كالمسلمين ، ومنهم من يورّثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصّة ، ومنهم من يورّثهم بالصحيح منهما والفاسد.

فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والام ، وللبنت نصيبها.

______________________________________________________

قوله : «الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم إلخ» الأقوال ثلاثة ثالثها انه يورث بالصحيح من النسب والفاسد ، وأيضا بالصحيح من السبب ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، بل الظاهر أنّه أحدث [١] فيدلّ على جواز الأحداث.

وليس في المسألة نصّ معتمد ، وانما الإجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من السبب كالمسلمين ، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا فتأمّل.

نعم روى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وبابنته (وابنته ـ خ ل) من وجهين ، من وجه انها امه ، ووجه انها زوجته [٢].

وهي ضعيفة السند من وجوه [٣] فتأمّل.

قوله : «فلو تزوج بأمّه إلخ» ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب


[١] يعني ان الشيخ رحمه الله أحدث القول الثالث وكان قبله قولان ، فيدل على جواز احداث القول الثالث.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث المجوس ج ١٧ ص ٥٩٦.

[٣] فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست