responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 584

ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد ، ولكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف الرد ، فله من ستين احد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس (أخماس ـ خ) وخمسة الأسداس (أسداس ـ خ).

______________________________________________________

والخمسان مع فرضه الأنثى ، لأن لها النصف ، ولكل واحد منهما السدس بالفرض ، يبقى سدس بينهم أخماسا فالكل مقسوم كذلك كما مرّ.

فالفرض الأول ستة ، والثاني خمسة ، يحصل من ضرب أحدهما في الأخر ثلاثون ، ولا يحتاج الى ضرب المجموع ـ مرّة أخرى ـ في الاثنين ، لتحصيل حصّة الخنثى صحيحا من حيث هو.

وكذا شريكيه من غير نظر إلى التقسيم بين كل واحد منهما صحيحا كما ذكره في أول الباب ، لان ذلك إنما يحتاج اليه مع عدم الصحّة بدونه ، وهنا يصح ، فان الثلاثين حصّة الذكر منه عشرون ، فأخذ نصفه للخنثى ، وحصّة الأنثى منه ثمانية عشر ، ونصفه تسعة ، فمجموع النصفين تسعة عشر ، وهو ظاهر وبقي لهما احد عشر.

وإذا أردنا التقسيم بينهما صحيحا نضرب المجموع في الاثنين يصير ستين لكلّ واحد ضعف ما تقدم.

فقد عرفت من هذا ان الضرب في الاثنين ليس ممّا يحتاج إليه في تحصيل حصّة الخنثى في جميع الصور ، بل لضبط القاعدة الكليّة ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو كان مع أحدهما إلخ» إذا كان مع أحد الأبوين اثنان من الخناثى فالفرضان والضرب واحد ، إذ على تقدير انهما ولدان ذكران فالفريضة ستة ، وعلى تقدير انهما أنثيان ، خمسة ، فيحصل بالضرب ثلاثون كما تقدم.

ولكن هنا لم يحصل منه حصّة أحد الأبوين صحيحا ، فإنه لا بدّ من تنصيف حصّته في كل فرض فريضة كانت أوردا ، وردّه واحدة ولا نصف لها.

وكذلك فريضته فإنها خمسة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست