اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 581
فان كان معه
ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت احدى الفريضتين على احد التقديرين في الأخرى
على الآخر ، ثمّ ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر
الباقي.
فلا يخلو عن تأمّل لاحتمال كون أحدهما ذكرا ، والآخر أنثى.
ويعلم ذلك
بالعلامات المتقدمة ، مثل البول ، وعدّ الضلع عند القائل به.
نعم ان تعذر
ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك ، ويمكن حمل المتن عليه مع احتمال القرعة
أيضا فتأمّل ، إذ قد يدّعي أحدهما ان الآخر أنثى فتأمّل.
قوله
: «فإن (فإذا ـ خ ل) كان معه إلخ» وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان ،
ونفرضه أنثى ، فهي ثلاثة ، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في
الاثنين صار اثني عشر.
فعلى الأول
سهمه ستة تأخذ نصفها ـ الثلاثة ـ وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها ـ اثنان ـ ومجموعهما
ـ وهو خمسة ـ له.
ففي المتن
زيادة للتوضيح ، فيمكن الاكتفاء بالأقصر.
بل يمكن ان
يقال : لا يحتاج إلى أخذ الحصّة من الفرض الآخر ثم الجمع ، فإنه إذا حذف من حصة
الذكر سدسه فما بقي يكون حصّة الخنثى ، وكذا إذا أضيف إلى حصّة الأنثى ربعها يصير
حصّة الخنثى.
وجهه ظاهر ، بل
يمكن ان يقال : لا يحتاج الى الفرض مرّتين ، إذ يكفي أحدا هما لأنا إذا فرضناه
ذكرا مثلا حصته واحد ، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب عددا يكون لنصفه سدس
ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى ، وذلك العدد اثنا عشر.
ولكن غرضه بيان
الضابطة مفصّلا لتعيين حصّة الخنثى ومن معه على القول بأن له نصف الذكر ونصف
الأنثى ، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 581