responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 581

فان كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت احدى الفريضتين على احد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثمّ ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي.

______________________________________________________

فلا يخلو عن تأمّل لاحتمال كون أحدهما ذكرا ، والآخر أنثى.

ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة ، مثل البول ، وعدّ الضلع عند القائل به.

نعم ان تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك ، ويمكن حمل المتن عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمّل ، إذ قد يدّعي أحدهما ان الآخر أنثى فتأمّل.

قوله : «فإن (فإذا ـ خ ل) كان معه إلخ» وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان ، ونفرضه أنثى ، فهي ثلاثة ، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار اثني عشر.

فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها ـ الثلاثة ـ وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها ـ اثنان ـ ومجموعهما ـ وهو خمسة ـ له.

ففي المتن زيادة للتوضيح ، فيمكن الاكتفاء بالأقصر.

بل يمكن ان يقال : لا يحتاج إلى أخذ الحصّة من الفرض الآخر ثم الجمع ، فإنه إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصّة الخنثى ، وكذا إذا أضيف إلى حصّة الأنثى ربعها يصير حصّة الخنثى.

وجهه ظاهر ، بل يمكن ان يقال : لا يحتاج الى الفرض مرّتين ، إذ يكفي أحدا هما لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد ، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى ، وذلك العدد اثنا عشر.

ولكن غرضه بيان الضابطة مفصّلا لتعيين حصّة الخنثى ومن معه على القول بأن له نصف الذكر ونصف الأنثى ، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست