بكير ـ [١] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان (في ـ ئل)
الاخوة من الامّ لا يحجبون الامّ من الثلث [٢].
ورواية زرارة ،
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه
واخوته من امّه وأبويه؟ [٣] قال : قلت : السدس لامّه وما بقي فللأب ، فقال : من اين
هذا؟ قلت : سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه (العزيز ـ ئل) (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ) ، فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب ، فإذا
(إذا ـ ئل) كان الاخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث [٤].
وفي الطريق عبد
الله بن بحر [٥] الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمّل.
(الخامس)
الانفصال فلا يحجب الحمل.
دليله ظاهر
الآية ، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميّت لا يقال لهم اخوة
وهو ظاهر ، فلا ينبغي النزاع ، بل ارث الحمل أيضا لو لم يكن لنصّ لم يكن القول
جيّدا.
ويؤيده خبر
العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الطفل والولد (الوليد ـ
خ) لا يحجب (لا يحجبك ـ ئل) ولا يرث الّا من آذن
[١] وسندها كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٤.
[٣] في الوسائل : عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات
وترك أخويه من امه وأبويه إلخ.
[٤] الوسائل باب ١٠
حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٤.
[٥] سنده كما في
الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 558