responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 555

وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة.

______________________________________________________

الحسنة ، فإن فيها ان الأربع بمنزلة الأخوين ، فالثنتان بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ واحد كالأخوين.

ويؤيده أيضا عدم القائل بالفرق على الظاهر.

وكذا أربع خناثى والخنثيين مع أخ ، وكان ينبغي ذكر هما أيضا لأنهما إما أخوين أو أختين ، وعلى تقدير عدمهما فليس بأضعف من الأختين فيجري حكمهما فيهما بالطريق الأولى أو بالمساواة.

فيمكن حمل الآية على الأخوين وما فوقهما والأخ والأختين أو أربع أخوات واربع خناثى مجازا أو تغليبا أو يخصّص الآية بالثلاثة ويستدل على الباقي بغيرها ممّا مرّ.

وبالجملة أكثر الآيات مجملة انما يبيّن المقصود منها بالسنّة ، مثل آية الصلوات فإنها ما دلّت على شروطها وأفعالها وأوقاتها مفصّلة ، وآية الزكاة ظاهرة في إخراج الزكاة والإنفاق من المال مطلقا ، وقد خصّصت ببعض الأموال وبالنصاب والحول وآية الحج في غاية الاجمال ، فبيّنت بما علم من الافعال والشرائط المذكورة في محلّها فليس ببعيد ما ذكره الأصحاب هنا من الشرائط وهو ظاهر فتأمّل.

واما عدمه بثلاث نسوة والثنتين فقط فلظاهر الآية والاخبار وقد مرّتا فتذكّر.

وكذا بثلاث خناثى واثنين فقط ، لان الحجب مشروط بما أثبتنا الحجب به ، وهما غيره وهو ظاهر.

وانما أثبتنا بالأربع منها وبأخ واحد والاثنتين منها لأنها لم تنقص عن الأنثى ، وهو أيضا ظاهر ، فاحتمال كون القرعة قويّا ضعيف فتأمّل [١].

(الثالث) ان لا يكون الحاجب كافرا ولا مملوكا ولا قاتلا ، هذا الشرط


[١] على انه قد يقال : ان القرعة لبيان أنها أخ أو أخت وقد لا يكون أحدهما الّا ان يقال لبيان حكم أحدهما فتأمّل (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست