responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 553

وجود الأب.

وان يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى.

______________________________________________________

الحجب في الجملة.

وانما البحث في الشرائط الخمسة : (الأول) وجود الأب ، هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب.

ودليله ظاهر الآية ، فإنها ظاهرة في ان الحجب مع وجود الأب ، فإنه بعد الحكم لها بالثلث مع وجوده ، قال : (وان كان إلخ) أثبت لها السدس والحجب عن الثلث إليه ، وهو ظاهر.

وخبر بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الام لا تنقص من الثلث ابدا الّا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيّا [١].

ولا يضرّ ضعف السند بالقطع [٢] الى علي بن الحسن بن فضال ، وخزيمة [٣]. بن يقطين المجهول ، ويؤيّده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب.

ونقل عن بعض الأصحاب عدمه ، واستدل له بعموم آية الحجب.

وقد عرفت انها دليل عليه ، لا له ، فتأمّل.

ويمكن ان يحتج بعموم بعض الاخبار.

وجوابه تخصيصها وتقييدها ـ بعد تسليم دلالتها وسندها ـ لغيرها (بغيرها ـ ظ) فتأمّل.

(والثاني) كونهما ذكرين أو ذكرا وأنثيين أو أربع نسوة ، هذا الشرط مخالف


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٥٨.

[٢] الظاهر ان مراده بالقطع عدم اتصال سند الشيخ الى ابن فضال لكنه ليس كذلك فإنه ذكر في مشيخة التهذيب ما لفظه : وما ذكرته في هذه الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال :

[٣] واما خزيمة فإن سند الشيخ كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست