وانما البحث في
الشرائط الخمسة : (الأول) وجود الأب ، هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب.
ودليله ظاهر
الآية ، فإنها ظاهرة في ان الحجب مع وجود الأب ، فإنه بعد الحكم لها بالثلث مع
وجوده ، قال : (وان كان إلخ) أثبت لها السدس والحجب عن الثلث إليه ، وهو ظاهر.
وخبر بكير ، عن
أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الام لا تنقص من الثلث ابدا الّا مع الولد
والاخوة إذا كان الأب حيّا [١].
ولا يضرّ ضعف
السند بالقطع [٢] الى علي بن الحسن بن فضال ، وخزيمة [٣]. بن يقطين المجهول ، ويؤيّده التعليل بأنه لكثرة عيال
الأب.
ونقل عن بعض
الأصحاب عدمه ، واستدل له بعموم آية الحجب.
وقد عرفت انها
دليل عليه ، لا له ، فتأمّل.
ويمكن ان يحتج
بعموم بعض الاخبار.
وجوابه تخصيصها
وتقييدها ـ بعد تسليم دلالتها وسندها ـ لغيرها (بغيرها ـ ظ) فتأمّل.
(والثاني)
كونهما ذكرين أو ذكرا وأنثيين أو أربع نسوة ، هذا الشرط مخالف
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٥٨.
[٢] الظاهر ان مراده
بالقطع عدم اتصال سند الشيخ الى ابن فضال لكنه ليس كذلك فإنه ذكر في مشيخة التهذيب
ما لفظه : وما ذكرته في هذه الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن
عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي
بن الحسن بن فضال :
[٣] واما خزيمة فإن
سند الشيخ كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 553