مات وله بنون وبنات صغار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنعون
الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس [١].
وكان الإضمار ،
وزرعة ، وسماعة [٢] لا يضر للزوم الحرج المنفيّ عقلا ونقلا وما تقدم في
الوصيّة ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل [٣] الدالّة على جواز بيع مال الأيتام له ولمثله حتى
الجواري إذا لم يكن للميّت وصيّ ، فتذكر.
قوله
: «ودية الجنين لأبويه إلخ» يدلّ على كون دية الجنين للأبوين ومع عدمهما للمتقرّب
بهما أو به فقط دون المتقرّب بالأم انها دية ، وقد مرّ الدليل على انهم يرثونها
ولا يرثها المتقرّب بالأم الّا ان في الدليل ما كان الا عدم إرث الاخوة من الأم ،
فكأنه علم عدم ارث الغير بعدم الفرق والقائل ، بل بالطريق الأولى.
ويشمل الدليل
جميع الورثة إلّا الاخوة من الام فيدخل جميع من يتقرب بالأب إلّا أي من له ربط
ونسبة الى المقتول بالأب حتى المعتق والامام أيضا.
وفي قوله : (وسببا)
مسامحة ، والأمر في ذلك هيّن بعد وجود الدليل على الحكم ووضوح المسألة ولكن الأدلة
ما كانت صريحة ، بل كانت ظاهرة فتذكرها وتأملها.
ولعل ذكر دية
الجنين بخصوصها مع انه فهم من قبل من يرثها مطلقا ، لخلاف فيها أو شبهه ولو من
العامّة ، فتأمّل.
قوله
: «ومن مات وعليه دين إلخ» قد مرّ البحث في هذه المسألة ، وهي
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ ج ١٧ ص ٤٢٠.
[٢] وسنده كما في
التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.
[٣] راجع الوسائل باب
٤٧ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٤٣٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 551