responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 551

ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب نسبا وسببا.

ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث ، وان لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.

______________________________________________________

مات وله بنون وبنات صغار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس [١].

وكان الإضمار ، وزرعة ، وسماعة [٢] لا يضر للزوم الحرج المنفيّ عقلا ونقلا وما تقدم في الوصيّة ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل [٣] الدالّة على جواز بيع مال الأيتام له ولمثله حتى الجواري إذا لم يكن للميّت وصيّ ، فتذكر.

قوله : «ودية الجنين لأبويه إلخ» يدلّ على كون دية الجنين للأبوين ومع عدمهما للمتقرّب بهما أو به فقط دون المتقرّب بالأم انها دية ، وقد مرّ الدليل على انهم يرثونها ولا يرثها المتقرّب بالأم الّا ان في الدليل ما كان الا عدم إرث الاخوة من الأم ، فكأنه علم عدم ارث الغير بعدم الفرق والقائل ، بل بالطريق الأولى.

ويشمل الدليل جميع الورثة إلّا الاخوة من الام فيدخل جميع من يتقرب بالأب إلّا أي من له ربط ونسبة الى المقتول بالأب حتى المعتق والامام أيضا.

وفي قوله : (وسببا) مسامحة ، والأمر في ذلك هيّن بعد وجود الدليل على الحكم ووضوح المسألة ولكن الأدلة ما كانت صريحة ، بل كانت ظاهرة فتذكرها وتأملها.

ولعل ذكر دية الجنين بخصوصها مع انه فهم من قبل من يرثها مطلقا ، لخلاف فيها أو شبهه ولو من العامّة ، فتأمّل.

قوله : «ومن مات وعليه دين إلخ» قد مرّ البحث في هذه المسألة ، وهي


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ ج ١٧ ص ٤٢٠.

[٢] وسنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.

[٣] راجع الوسائل باب ٤٧ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٤٣٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست