ممتنعا كما في سائر الآلات المعدّة لذلك ، ومن الأصل وعدم كون مثل ذلك
موجبا لأخذ الصيد ، وانما علم تملكه بالآلات المعتادة لذلك ، ولا يسمّى مثل ذلك
آلة الصيد عادة.
ولو كان الوجه [١] ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا.
ولكن الظاهر ان
السبب ليس الصدق ، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملك الصيد في المجمع عليه ، إذ ليس
في النصوص والدليل أنّ الأخذ بالآلة موجب للملك حتى يحمل الآلة على العرف.
بل الظاهر ان
مجرّد القدرة عليه ، وسلب قدرته ، وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك بمنزلة الأخذ ،
موجب للملك وسبب للتملك كما أشار إليه في الشرح فيملك.
ولكن لما كان
الأصل عدم التملك فثبوته محتاج إلى دليل شرعيّ ، ولم يثبت في الشرع كون ذلك دليلا
الّا ان يثبت ان الدليل في المثبت موجود فيه فتأمّل واحتط.
قوله
: «ولو أطلق الصيد إلخ» كما ان دخول المال في ملك انسان يحتاج الى دليل كذا
خروجه عنه ، يحتاج إليه ، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وان قصد
ذلك ، للاستصحاب وعدم الدليل ، نعم يكون مالا اعرض صاحبه عنه.
(فان قيل) :
بالإعراض يخرج ، يلزم هنا الخروج ، ولكنه غير ظاهر هناك ، لما مرّ.
نعم يجوز لغيره
، التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في المال المعرض عنه ،
[١] أي لو كان وجه
الملك ذلك أي أخذه بالآلات المعتاد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 55