responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 55

ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنيّة التملك لم يخرج عن ملكه.

______________________________________________________

ممتنعا كما في سائر الآلات المعدّة لذلك ، ومن الأصل وعدم كون مثل ذلك موجبا لأخذ الصيد ، وانما علم تملكه بالآلات المعتادة لذلك ، ولا يسمّى مثل ذلك آلة الصيد عادة.

ولو كان الوجه [١] ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا.

ولكن الظاهر ان السبب ليس الصدق ، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملك الصيد في المجمع عليه ، إذ ليس في النصوص والدليل أنّ الأخذ بالآلة موجب للملك حتى يحمل الآلة على العرف.

بل الظاهر ان مجرّد القدرة عليه ، وسلب قدرته ، وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك بمنزلة الأخذ ، موجب للملك وسبب للتملك كما أشار إليه في الشرح فيملك.

ولكن لما كان الأصل عدم التملك فثبوته محتاج إلى دليل شرعيّ ، ولم يثبت في الشرع كون ذلك دليلا الّا ان يثبت ان الدليل في المثبت موجود فيه فتأمّل واحتط.

قوله : «ولو أطلق الصيد إلخ» كما ان دخول المال في ملك انسان يحتاج الى دليل كذا خروجه عنه ، يحتاج إليه ، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وان قصد ذلك ، للاستصحاب وعدم الدليل ، نعم يكون مالا اعرض صاحبه عنه.

(فان قيل) : بالإعراض يخرج ، يلزم هنا الخروج ، ولكنه غير ظاهر هناك ، لما مرّ.

نعم يجوز لغيره ، التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في المال المعرض عنه ،


[١] أي لو كان وجه الملك ذلك أي أخذه بالآلات المعتاد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست