responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 547

.................................................................................................

______________________________________________________

من كلامهم.

نعم إذا ولد ميّتا أو خرج بعضه ـ ولو كان أكثره ـ من بطن امّه وهو حيّ ثم خرج الباقي وهو ميّت حكمه حكم الميّت فلا يرث ، فهو بمنزلة العدم في الحالتين ، على ما يظهر من كلامهم.

لعلّ دليلهم على ذلك كلّه الإجماع.

ويدل على عدم الإرث في موضعه ، الأصل وعدم صدق أدلّة الإرث ، فإنه مشروط بالحياة ، فلو لم تكن الأدلة على ارث الحمل كان مقتضى ذلك عدم توريثه فتأمّل.

والاخبار مثل صحيحة ربعيّ بن عبد الله ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث انه ربما كان أخرس [١].

المنفوس هو المولود ، ويظهر منه ان الحمل يرث لان الظاهر ان المراد وان مات في الحال فحينئذ ما كان وقت موت أبيه إلّا حملا فتأمّل.

وانه لا يشترط الحياة المستقرّة ، ولا الحياة والوجود حال موت الأب وكذا شموله جميع الاقسام المشار إليها في أول المسألة فتأمّل.

وحسنته أيضا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرّك تحركا بيّنا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس [٢]. ومثلها ضعيفة أبي بصير الحسن بن سماعة وغيره [٣].

وهذه أصرح من الاولى في شمولها لبعض الأقسام.


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٦.

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٧.

[٣] الوسائل باب ٧ حديث ٧ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست