نعم إذا ولد
ميّتا أو خرج بعضه ـ ولو كان أكثره ـ من بطن امّه وهو حيّ ثم خرج الباقي وهو ميّت
حكمه حكم الميّت فلا يرث ، فهو بمنزلة العدم في الحالتين ، على ما يظهر من كلامهم.
لعلّ دليلهم
على ذلك كلّه الإجماع.
ويدل على عدم
الإرث في موضعه ، الأصل وعدم صدق أدلّة الإرث ، فإنه مشروط بالحياة ، فلو لم تكن
الأدلة على ارث الحمل كان مقتضى ذلك عدم توريثه فتأمّل.
والاخبار مثل
صحيحة ربعيّ بن عبد الله ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته
يقول في المنفوس إذا تحرك ورث انه ربما كان أخرس [١].
المنفوس هو
المولود ، ويظهر منه ان الحمل يرث لان الظاهر ان المراد وان مات في الحال فحينئذ
ما كان وقت موت أبيه إلّا حملا فتأمّل.
وانه لا يشترط
الحياة المستقرّة ، ولا الحياة والوجود حال موت الأب وكذا شموله جميع الاقسام
المشار إليها في أول المسألة فتأمّل.
وحسنته أيضا
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرّك
تحركا بيّنا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس [٢]. ومثلها ضعيفة أبي بصير الحسن بن سماعة وغيره [٣].
وهذه أصرح من
الاولى في شمولها لبعض الأقسام.
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٦.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٧.
[٣] الوسائل باب ٧
حديث ٧ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 547