responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 530

ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تركته لا ممّا ورثه من الآخر ، ويقدّم الأضعف في التوريث تعبّدا لا وجوبا.

______________________________________________________

كلثوم بنت علي عليه السّلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل ، فلم يورّث أحدهما من الآخر وصلي عليهما جميعا [١].

ولكنها ضعيفة مع مخالفتها لبعض الأصول.

وان [٢] عدم عموم الحكم بالإجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب أيضا ، لأنه لو كان القياس حقا لقيل : لا فرق بين القتل والموت وانما العلّة هي الاشتباه.

وان جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحّة القياس فيها.

فينبغي الاحتجاج على الوجه الذي أشرنا من كون العلّة هي القتل بسبب مع الاشتباه.

والجواب ، بان لا يفهم (بأنا لا نفهم ـ خ ل) العلّة هنا لعدم ظهور ما هو علّة في نفس الأمر الّا ان يريد الامارة فقد يمنع كلّيتها ، والقياس حينئذ ، إذ أهل القياس يشترطون كونها علّة باعثة لا مجرد امارة.

وعلى تقدير كونها ظاهرة عندنا فليس الّا الغرق والهدم مع الاشتباه ، إذ لا نصّ بشي‌ء والذي فهم هو ذلك ، وهو ظاهر. وبالجملة ، المعقول هو الاقتصار على موضع النصّ والإجماع.

قوله : «ومع الشرائط يرث إلخ» أي إذا حصل الشرائط يرث كل واحد منهما جميع ما ترك صاحبه لا ما استورثه منه بعد موته لفرض حياته ، للأصل ولعدم الدليل وليس النصّ والإجماع صريحان ، بل ولا ظاهر ان في ذلك.

ولانه يلزم إمّا عدم انقطاع القسمة ، أو الترجيح بلا مرجّح.


[١] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٤.

[٢] عطف على قوله قدّس سرّه : ان هذا الاحتجاج إلخ وكذا قوله قدّس سرّه : وان جوابه إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست