الّا ان يقال :
هذا الحكم مخالف للأصل والقاعدة ، وانما الاستثناء للدليل ، وقد وجد في صورة المال
من جانب واحد لا غير فتأمّل.
(والثالث)
اشتباه التقدم والتأخّر ، فلو علم الاقتران أو التقدم فلا بحث ، وما كان يحتاج الى
هذه للزومه من الاستثناء كما لا يحتاج الى الرابع.
وهو الموت بسبب
الغرق والهدم ونحوهما ان قيل بالإلحاق كما شرطه في القواعد لانه المفروض ، لعلّه
ذكر للإلحاق.
ثم اعلم أيضا
ان جماعة ـ كما فعل في المتن ـ اقتصروا على استثناء الغرق والهدم من صور الاشتباه
، للنص والإجماع اقتصارا على موردهما وعدم ثبوت العلّة ليقاس.
وبعضهم الحقوا
بهما كلّ سبب ، مثل الحرق والتردي في البئر (بئر ـ خ) بل القتل بسبب مطلقا قياسا
عليهما باستخراج العلّة ، وهو القتل بسبب دون الموت حتف الأنف مع الاشتباه لعدم
معقولية الفرق بينهما وبين سائر الأسباب ، وهو مختار القواعد.
واختار في
المختلف الأول كما في المتن مع الحكم بعدم خلوّ الثاني عن قوّة.
قال في المختلف
: (لنا) ان الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه لعدم العلم ببقائه بعده ، خرج عنه
الغرقى والمهدوم عليهم للنصوص الدالّة عليه ، فيبقى الباقي على أصل المنع ، احتج
بأن العلّة الاشتباه ، وهو موجود في القتل والحرق ، والجواب المنع من التعليل
بمطلق الاشتباه فجاز أن يكون العلّة الاشتباه المستند إلى أحدهما ، على ان قول ابن
حمزة لا يخلو عن قوّة.
وأنت تعلم ان
هذا الاحتجاج يدل على كون الأمر كذلك في مطلق الاشتباه ولو كان الموت حتف انفه ،
والظاهر ان لا قائل به ، بل نقل الإجماع في شرح الشرائع على عدم القائل به.
وتؤيّده رواية
القدّاح ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : ماتت أمّ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 529