responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 522

(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخّر إلّا في الغرق والهدم ، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدّم أو علم الاقتران فلا توارث بينهم ، بل يرث كلّا منهم ورثته.

______________________________________________________

وأيضا يحتمل ان يكون الحكم مخصوصا بما يكون عند السلطان ، فلا يكون لو وقع مثله بغير حضوره كذلك.

وانه يكون الحكم بعدم إرث المتبرّي فقط ، وإذا لم يعقد الآخر كذلك يكون هو يرثه وان لم يرثه المتبرئ.

ويحتمل وقوعه عند غيره كذلك وثبوته بالنسبة إلى الطرفين.

وينبغي الاقتصار على موضع النص على تقدير كونه معمولا ، ولا يتعدى عنه الّا مع دليل شرعيّ بالمساواة عقلا أو نقلا ، وهو ظاهر ، وهو مفقود ظاهرا.

قوله : «الخامس الاشتباه إلخ» الخامس من موانع الإرث : اشتباه تقدم موت المورّث وحياته على موت من يرثه ، لان معنى ارث شخص عن آخر انتقال ماله عنه بموته فقط ، اليه ولا يتمّ هذا الّا ببقاء الثاني بعد الأوّل بزمان مّا ، وهو ظاهر ، فإذا حصل الاشتباه انتفى العلم بالشرط فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو المشروط لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط.

ولان مع الاشتباه احتمال ثلاثة : الاقتران ، تقديم هذا على هذا ، وبالعكس ، والإرث انما يثبت في احتمال واحد فهو مرجوح.

وعلم منه أن العلم بالمعيّة أيضا مانع كالاشتباه ، واليه أشار بقوله : (أو علم الاقتران) ، فلو أشار إليه أوّلا أيضا لكان أولى بأن يقول : (الخامس عدم التقدم) ، فتأمل.

وبالجملة عدم العلم بالتقدم بدليل شرعيّ هو المانع من ارث بعض المشتبهين عن بعض مع ثبوته لو لا الاشتباه.

وحينئذ مقتضى كلامهم هو جعل ارث كلّ واحد لمن بقي له من الوارث

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست