وعلى تقدير
تسليم شموله له ، ففي تخصيص عموم الكتاب والسنّة والإجماع المتواترات بمثل هذه
العمومات من الاخبار الآحاد تأمل واضح ، إذ إنما يجوز تخصيص اليقيني بالخبر الواحد
الظنّي ـ عند من جوز ـ ، إذا كان خاصا ونصّا ودلالته يقينية لا تقاوم يقينيّتها
متن اليقيني.
ويؤيّده اعتبار
ان العامد الظالم يستحق ذلك لظلمة وقصده ، وربما يكون قاصدا للإرث فيعمل بخلاف
مقتضى غرضه بخلافه ، فعمومها مع عدم (ثبوت ـ خ) المخصّص دليل الثاني.
وكأنّه كذلك
اختاره المصنف في التحرير على ما نقله في الشرح فتأمّل.
قوله
: «ولو لم يكن سوى القاتل إلخ» وجه كون الإرث للإمام مع عدم وارث غير القاتل ظاهر ممّا
تقدم فتذكّر.
واما وجه عدم
العفو له عن القاتل الوارث ، بل ويتعين عليه اما القصاص أو الدية مع ثبوته لغيره ،
غير ظاهر.
كأنّ لهم دليلا
على ذلك من إجماع أو خبر ، وما رأيته والأمر إليه عليه السّلام.
قوله
: «ولا يمنع ولد الولد إلخ» إذا قتل شخص أباه وليس وارث غيره وللقاتل ابن ، يرث جدّه
المقتول ولا يمنع قتل أبيه وحرمانه من الإرث من إرثه ، لأن القاتل الذي لا يرث
بمنزلة العدم ، فلا وارث له الّا ابن ابنه فيحوز المال كلّه مع عدم الشريك وإذا
كان معه من يشاركه مثل ابن عمه [١] أو الزوجة أو الأبوين يشاركهم بحصّته ولو كان من يمنعه
وان كان بمنزلة أبيه القاتل مثل عمّه لا يرث شيئا.