responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 500

وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وان فضل عنه.

ولو قصر نصيب أحدهم (هما ـ خ) اشترى الآخر وأعتق وأخذ (يأخذ ـ خ) المال.

ولو تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته ومنع (من) الباقي وكذا يورث منه.

______________________________________________________

الذي لا وارث له له عليه السّلام.

قوله : «وكذا لو كانا اثنين إلخ» والبحث فيه بعينه مثل سابقه الّا ان هنا يحتمل تعيين شراء أحدهما وعتقه بالقرعة على القول بعدم الشراء والعتق إذا لم يف حصته بثمنه وكذا الحكم لو كانوا أكثر من الاثنين.

قوله : «ولو قصر نصيب أحدهم إلخ» دليله واضح ممّا ذكر ، والفرق بينه وبين ما إذا لم يف حصّة كلّ واحد بثمنه ظاهر ، كعدم الفرق بينه وبين من يكفي حصّته بثمنه وبقي شي‌ء من التركة ولم يكن معه من لا يفي حصّته به وعدمه فالفرق بينهما وبين الأوّلين كما هو ظاهر الشرائع واختاره المحقق الثاني غير ظاهر.

قوله : «ولو تحرر بعضه ورث إلخ» دليله عموم أدلة الإرث وأدلة منع المملوك عن الإرث وخصوص صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المكاتب يرث ويورّث على قدر ما ادى [١].

وما في حسنة محمّد بن قيس في مكاتب ، عن أبي جعفر عليه السّلام فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه [٢].

وصحيحته عنه عليه السّلام في مكاتب توفّي وله مال ، قال : يحسب ميراثه


[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٣.

[٢] الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست