responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 498

فان قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام.

______________________________________________________

قلت : أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقوّمان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة [١].

قد مرّ ما في هذه الرواية متنا وسندا ، على انه لم تدل على القيمة السوقيّة على تقدير رضاه أيضا بالبيع ، والروايات الأول أيضا غير صريحة في الوجوب ، والأمر بالبيع والشراء لا يدل على ذلك صريحا كما في الاحتكار فان المحتكر يؤمر بالبيع ويقهر على ذلك ، ولكن لا يقوّم عليه ، بل هو يقوّم بمهما أراد الّا ان يجحف.

وتؤيده القواعد العقليّة والنقليّة ، والظاهر انه أحوط بالنسبة الى حال العبد ولا شك ان الاكتفاء بالقيمة السوقيّة أحوط بالنسبة إلى المالك ، وان الاخبار المتقدمة ظاهرة في القيمة السوقيّة خصوصا ما في صحيحة وهب بن عبد ربه (اشترى منه بالقيمة) فتأمّل.

(السابع) لا فرق في ذلك كلّه بين القن المحض وغيره مثل أمّ الولد والمدبّر والمكاتب المشروط والمطلق الّا ان عتق منه شي‌ء فورث الحرّ حصّته من التركة فيمكن ان يعتق به ان وفى ، والّا كمّل من حصّته المملوكة وأعتق كما في كلّه إذا لم ينعتق منه شي‌ء فتأمّل.

قوله : «فان (وان خ) قصر المال إلخ» لو قصر المال عن ثمن الرقيق الواحد الوارث لو كان حرّا لم يشتر ولم يعتق منه البعض لان الشراء والعتق مخالف للقوانين والأصل ، فيحتاج الى الدليل ولا دليل إلّا في الكلّ ، فلا بدّ من الاقتصار على محلّ الدليل وهو المشهور ومقتضى الدليل.

ونقل في المختلف وغيره القول عن البعض من غير تعيينه بشراء ما يفي به وعتقه وسعيه في ثمن الباقي حتى يعتق كله ثم قال فيه : ليس بعيدا من الصواب ، لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم.


[١] لاحظ الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست