اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 488
ولو عتق (أعتق
خ ل) قبل القسمة شارك ان ساوى ، واختص ان كان أقرب ، ولو عتق بعدها أو كان الوارث
واحدا فلا شيء له ، ولو قسم بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع.
وتدل عليه أيضا
الروايات التي تدل على عتق الوارث ليرث ، وسيجيء ، فيلزم منه ان يرث الحرّ البعيد
من الورثة وان كان معتقا أو ضامن جريرة مع وجود الرق القريب ، مثل الآباء ، والأولاد
، لأن البعيد وارث ، ولا وارث غيره ، فلا يمنع كفر القريب من ارث المسلم البعيد
وان كان فرعه ، نظرا الى ان البعيد انما يرث بسبب قربه من القريب ، ويأخذ ما يأخذه
، فهو فرعه ، فإذا لم يستحق هو شيئا فلا يرث فرعه ، لانه هو وارث بالاستقلال مثل
القريب ، وليس فرعا له الّا انه ما يرث مع وجوده وارثا وهو ظاهر ممّا تقدم.
ويدل عليه [١] بخصوصه رواية مهزم المتقدمة ، ولا يضرّ الجهل بحاله.
وكذا الكلام في
عدم منع رق القريب الحرّ البعيد من إرثه ، وهو ظاهر ممّا تقدم.
قوله
: «ولو عتق قبل القسمة إلخ» البحث في العتق على ميراث ، مثل الإسلام عليه وقد مرّ
مفصّلا الّا العتق ، والإسلام بعد قسمة البعض دون البعض ، فحكم هنا بشركة المعتق
والمسلم في كلّ التركة ، ما قسم ، وما لم يقسم.
هذا انما يكون
مع فرض كون الأحرار والمسلمين الذين كانوا حين الموت وقبل إسلام من أسلم ، وعتق من
أعتق ممن يرث ويشارك معهم في الإرث مثلهم.
واما إذا لم
يكونا كذلك بأن يكون من أعتق أو أسلم أقرب منهم ومانعين من إرثهم ، يكون جميع
التركة مختصّة بهما ، فلو قال [٢] : (شارك أو اختص) ـ كما قاله في القواعد ـ كان أولى.
وذكر فيه
احتمالين آخرين ، وهو الشركة أو الاختصاص في الباقي ، وعدم