ثمّ في خصوص
الصيد قد يقال : حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب ، غير ظاهر فإنه ليس له فعل
مملِّك واضح مستقلّ ووضع يد ، فيحتمل حصوله للمغصوب منه ، وعدم حصول ملك لأحد
فيبقى على اباحته حتى يأخذه آخذ على وجه التملك.
نعم في الجرح والرمح
والسهم قد يقال : المملِّك هو فعله ، والآلة ليست لها دخل الّا الآلية ، وأنّ فعله
وإثباته بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده.
وبالجملة ،
العقل غير مستقلّ في أمثال هذه ، وليست فيها أدلّة شرعيّة من نص وإجماع ،
فالاحتياط لا يترك علما وعملا.
واما ثبوت أجرة
الآلة لصاحبها من الغاصب والمتصرف فهو ظاهر ، بناء على ثبوت الأجرة عادة لمثل هذا
المقدار من الفعل ان كان ، والّا فلا اجرة لها ، وثبوت الأجرة محتمل على تقدير كون
الصيد أيضا له [١] فتأمّل.
قوله
: «ويجب غسل إلخ» إشارة إلى ردّ قول الشيخ ومن تابعه في ان قتل الكلب النجس صيده بعضّه
ومباشرته لموضع العضّة بالرطوبة لا تنجّس ذلك الموضع فلا يجب غسله ، بل يجوز
مباشرته فيما يشترط (فيه ـ ظ) الطهارة ، واكله من غير غسل ذلك.
بل يحتمل ان لا
يحتاج الى غسل أصلا ، إذ ما نجّسه الكلب ، والدم الداخل طاهر ، وانما النجس الدم
المسفوح لو خرج من العرق بالذبح ونحوه وما حصل بالعض (الفرض ـ خ ل) فتأمّل.
ولأن دليل
الشيخ الذي يدلّ على طهارة موضع العضّة وعدم وجوب غسله يدلّ على طهارة كلّه وعدم
وجوب غسل شيء منه ، وهو ورود الكتاب والسنّة ، والإجماع في جواز أكله من غير
تقييد بغسل موضع العضّة فيعمّ فان جواز