responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 47

ويجب غسل موضع العضّة من الكلب.

______________________________________________________

ثمّ في خصوص الصيد قد يقال : حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب ، غير ظاهر فإنه ليس له فعل مملِّك واضح مستقلّ ووضع يد ، فيحتمل حصوله للمغصوب منه ، وعدم حصول ملك لأحد فيبقى على اباحته حتى يأخذه آخذ على وجه التملك.

نعم في الجرح والرمح والسهم قد يقال : المملِّك هو فعله ، والآلة ليست لها دخل الّا الآلية ، وأنّ فعله وإثباته بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده.

وبالجملة ، العقل غير مستقلّ في أمثال هذه ، وليست فيها أدلّة شرعيّة من نص وإجماع ، فالاحتياط لا يترك علما وعملا.

واما ثبوت أجرة الآلة لصاحبها من الغاصب والمتصرف فهو ظاهر ، بناء على ثبوت الأجرة عادة لمثل هذا المقدار من الفعل ان كان ، والّا فلا اجرة لها ، وثبوت الأجرة محتمل على تقدير كون الصيد أيضا له [١] فتأمّل.

قوله : «ويجب غسل إلخ» إشارة إلى ردّ قول الشيخ ومن تابعه في ان قتل الكلب النجس صيده بعضّه ومباشرته لموضع العضّة بالرطوبة لا تنجّس ذلك الموضع فلا يجب غسله ، بل يجوز مباشرته فيما يشترط (فيه ـ ظ) الطهارة ، واكله من غير غسل ذلك.

بل يحتمل ان لا يحتاج الى غسل أصلا ، إذ ما نجّسه الكلب ، والدم الداخل طاهر ، وانما النجس الدم المسفوح لو خرج من العرق بالذبح ونحوه وما حصل بالعض (الفرض ـ خ ل) فتأمّل.

ولأن دليل الشيخ الذي يدلّ على طهارة موضع العضّة وعدم وجوب غسله يدلّ على طهارة كلّه وعدم وجوب غسل شي‌ء منه ، وهو ورود الكتاب والسنّة ، والإجماع في جواز أكله من غير تقييد بغسل موضع العضّة فيعمّ فان جواز


[١] في هامش بعض النسخ : (أي للمغصوب منه).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست