اختلافها ، فردها الشيخ لذلك ، وقال : انه غير معمول فيمكن ان تقيد بعقد
الجريرة مع المولى أو على استحباب ان يعطيه الامام عليه السّلام ، على تقدير حاجته
، أو على المال الذي كان له ، لا الذي عليه بعد العتق ، فإنه لوارثه ان كان وان
كان ذلك كله بعيد وخلاف الظاهر الّا انه أولى من الحذف والحمل على الغلط ، الله
يعلم.
فإذا صح العقد
ثبت الولاء ويثبت بذلك الميراث كما في النسب ، لكن لا يتعدى الميراث الى غيرهما ،
فلا يرث قريب أحدهما الآخر ، ولا العكس ، لعدم الدليل إلّا في الضامن على ما تقدم
كما في سائر الأسباب ، فإن الإرث بالزوجيّة والإمامة أيضا لا يتعدى عنهما وعن
الامام عليه السّلام ، فان علّته الزوجيّة والإمامة ، وهما غير موجودين في غيرها.
بل في الحقيقة
لم يتعدّ الميراث في النسب أيضا ، فإن كل احد يرث بقرابة مخصوصة ، فإن الولد يرث
بقرابة الولديّة ، وولد الولد بسبب كونه ولد الولد ، وهكذا في غيرها ، فالمراد
ظاهر ، فان المقصود انه إذا تحقق ولاء الضمان بينهما ، لا يسري ذلك الى عقبهما ،
بخلاف ولاء العتق فإنه يسري ، وهو ظاهر وجه عدم السراية ظاهر ، فإنه شرط يفعله
الإنسان على نفسه لشخص ، فلا معنى لثبوته لغيره بغير رضاه وعقل منه ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يضمن إلّا السائبة إلخ» أي لا يتحقّق عقد الضمان على شخص الّا ان يكون سائبة أي
لا معتق له ، ولا نسب موجبان للإرث ، مثل حرّ ومعتق في كفارة لا قريب لهما ، أو
معتق بتنكيل كذلك ، أو مع التبري من ضمان جريرته أي عتق بلا عوض بسبب مباح.
وقد مرّ دليله
، وهو الاخبار المتقدّمة الدالّة على تحقق الضمان في السائبة ، وقد مرّ في تلك
الاخبار أيضا إشارة إلى معنى السائبة فافهم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 462