والرباع كالدور والمنازل ومن عين الآلات والابنية لا من قيمتها ، اختاره
الشيخ في النهاية ، والقاضي ، وظاهر كلام أبي الصلاح ، وابن حمزة ، واختاره المحقق
، لما تقدم من الروايات.
والأرض أعم من
ان تكون خالية أو مشغولة بزرع وشجر وبناء ، والممنوع منها تلك الأرض وقيمتها ، لا
ما فيها من البناء والشجر والزرع والبر وغير ذلك ، بل تأخذ نصيبها من تلك كلّها ،
وكذا المياه والأنهار.
وقال المحقق
الثاني : مرادهم بالآلات ما تقدّم في الروايات من الطوب والخشب ، والقصب ، والشجر
، بل جميع ما أثبتت في البناء من الأبواب والألواح ونحو ذلك وان لم يكن جميع ذلك
آلة مذكورة في الروايات الّا أنّه مفهوم من سوقها ، والحرمان عنه غير ثابت بالدليل
، والتوريث الثابت بالبرهان من عينها ، يؤوّل إلى الضرر وتخريب البناء ، فيجعل من
القيمة كالمذكورات فيها ، وجعل الدولاب والبكرة كذلك ، وهو غير ظاهر ، بل ينبغي
التوريث عن عينهما.
والظاهر أنّ
تقويم البناء والأشياء المثبتة يكون فيها بحيث يدخل فيه العمل أيضا لا مجرّد
الآلات المنقوضة المرميّة ، فإن لها في تلك المعمولة حصّة منعت من الأرض وعين
المعمولة فاستحقت قيمتها مستحقه للبقاء عملا للبقاء بمقتضى البرهان إلّا في الصورة
الخارجية بالدليل المقبول الشرعي ، فيقوّم البيوت مثلا مستحقة البقاء في تلك الأرض
ولم تكن الأرض داخلة ، وتعطى من تلك القيمة حصتها ، بل إذا كانت الأرض بحيث لا
قيمة لها كالأرض في أشجار التوت ، لها الحصّة من تمام البستان ، إذ لا قيمة إلّا
للأشجار.
ثم اعلم انه
يحتمل ان تكون القيمة رخصة للورثة ، رفاهيّة بحالهم (لحالهم ـ خ) كما هو المتبادر
من الروايات والتعليل المذكور فيها وفي كلام الأصحاب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 451