حكم النص غير
بعيد ، لعدم الفرق مع وجود النص ، وعدم ظهور الخلاف.
ويؤيّده ما
تقدم ، وانه لا شك ان حكم النص غير مخصوص لشخص الصورة الواقعة ، بل ولا بنوعها ،
إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرّة واحدة ، واختلاف المهور والتزويج في
الغيبة مع إشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصيّة
، مثل كون الطلاق رجعيّة ، والدخول بالخامسة ، والظاهر انهم لا يعتبرونها في الحكم
المذكور بل يعدوها الى كل خامسة.
ودعوى ظهور عدم
مدخليّة تلك الخصوصيّة وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة فتأمّل ، والاحتياط يقتضي
المصالحة والتراضي.
قوله
: «ولا يردّ على الزوج والزوجة» قد مرّ ما يدل على عدم الردّ على احد الزوجين الّا مع
عدم جميع الوارث نسبا وسببا غير الامام عليه السّلام ، وهي أخبار كثيرة [١].
ولو [٢] كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان اولى ، بل فهم من ذلك
ولا يحتاج الى ذكره ، وكذا عدم النقصان عن ادنى سهمهما ، الربع والثمن ، وهو مدلول
الكتاب والسنّة والإجماع.
قوله
: «وذات الولد من زوجها ترث إلخ» هذه مسألة مشكلة ، لأنها
[١] لاحظ احاديث باب
٣ ـ ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١ ـ ٥١٤.
[٢] يعني لو كان
عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الردّ التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة الى ذكرها
حينئذ لفهمها من تلك إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 442