responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 442

ولا يردّ على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث مسابب ومناسب ولا ينقصان عن ادنى السهمين.

وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فان لم يكن

______________________________________________________

فيه ، لعدم فرق معقول ، ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحن.

حكم النص غير بعيد ، لعدم الفرق مع وجود النص ، وعدم ظهور الخلاف.

ويؤيّده ما تقدم ، وانه لا شك ان حكم النص غير مخصوص لشخص الصورة الواقعة ، بل ولا بنوعها ، إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرّة واحدة ، واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع إشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصيّة ، مثل كون الطلاق رجعيّة ، والدخول بالخامسة ، والظاهر انهم لا يعتبرونها في الحكم المذكور بل يعدوها الى كل خامسة.

ودعوى ظهور عدم مدخليّة تلك الخصوصيّة وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة فتأمّل ، والاحتياط يقتضي المصالحة والتراضي.

قوله : «ولا يردّ على الزوج والزوجة» قد مرّ ما يدل على عدم الردّ على احد الزوجين الّا مع عدم جميع الوارث نسبا وسببا غير الامام عليه السّلام ، وهي أخبار كثيرة [١].

ولو [٢] كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان اولى ، بل فهم من ذلك ولا يحتاج الى ذكره ، وكذا عدم النقصان عن ادنى سهمهما ، الربع والثمن ، وهو مدلول الكتاب والسنّة والإجماع.

قوله : «وذات الولد من زوجها ترث إلخ» هذه مسألة مشكلة ، لأنها


[١] لاحظ احاديث باب ٣ ـ ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١ ـ ٥١٤.

[٢] يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الردّ التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة الى ذكرها حينئذ لفهمها من تلك إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست