responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 440

ولو اشتبهت المطلقة من الأربع ـ بعد تزويج الخامسة ـ فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة.

ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل القرعة وانسحاب الحكم ، فتقسّم الحصّة عليهن مع الاستيعاب وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.

______________________________________________________

الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة [١].

وهي صريحة في ان الاعتبار في العدّة بالحيض لا بالطهر ، وقد مرّ البحث عن ذلك فتذكر.

وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلّق المرأة؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة [٢].

وصحيحة الحلبي وأبي بصير وأبي العباس ـ كأنه البقباق ـ جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة [٣].

لعلّ في طلاق المريض ، ويقيّد بالسنّة لما تقدم ، وان الطلاق رجعي.

قوله : «ولو اشتبهت المطلقة من الأربع إلخ» يعني لو كان لشخص أربع نسوة فطلّق واحدة منها طلاقا بائنا أو خرجت العدّة ثم تزوج بخامسة ومات واشتبهت المطلقة بين الأربع الأول فللأزواج الربع أو الثمن مع الولد وعدمه ، فلغير المشتبهة ـ وهي الخامسة ـ ربع الربع أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة الأول يقسم أرباعا ، لأن واحدة ليست مستحقة من غير تعيين ، فتحريم معيّنة دون غيرها غير معقول ، فيقسم ، تأمّل.


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.

[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.

[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست