responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 439

والمطلقة رجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة ، ولا توارث في البائن.

______________________________________________________

هما مقيّدتان بعدم تزويج المرأة ، كأنه للإجماع.

ولمرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج عمن حدّثه عن أبي عبد الله في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ان مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وان كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالّذي صنع ولا ميراث لها [١].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلّقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه [٢].

محمولة على السنة وعدم التزويج لغيرها ، فتأمّل فيها ، فكأنه لا خلاف عندهم فيها.

قوله : «والمطلقة رجعيّة كالزوجة إلخ» كون المطلقة الرجعيّة كالزوجة وهو يرثها ما دامت في العدّة بخلاف البائن ، فإنه بمجرّد الطلاق صارت كالأجنبيّة وانقطع الربط بينهما فلا يبقى شي‌ء من آثار النكاح السابق هو المشهور وكأنه مجمع عليه.

ومستنده اخبار ، مثل حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا طلّقت المرأة ثم توفّي عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه فإنه ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين وان طلّقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها [٣].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرثها ويورث ما لم ترى الدم من


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٥ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٧ ص ٥٣٣.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٢.

[٣] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست