وكأنه لذلك ،
قال في الشرائع : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد
ولا مهر لها ولا ميراث ، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام.
لعلّه غير قائل
به في شرح الشرائع.
وفي الدروس
نسبه الى قول مشهور ، كأنّه لذلك ، الّا أنّ الظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك والّا
لكان مذكورا.
وان الطريق [١] الى الحسن صحيح ، ويظهر من الفهرست ان زرارة ثقة عندهم
فتأمّل.
ولعلّ المراد
بعدم الطلاق ، حال المرض بقصد الإضرار ، وحرمانها من الإرث وعدم ترتّب أثره عليه
من عدم إرثها منه ، لما تقدّم انه يقع طلاقها ، ولكن ترثه دونه إلى سنة ان مات في
ذلك المرض ولم تتزوّج هي.
وتدلّ عليه
الأخبار ، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : رجل طلّق
امرأته تطليقتين في صحته ثم طلّق الثالثة وهو مريض؟ قال : ترثه ما دام في مرضه وان
كان الى سنة [٢].
وحسنة أبي
العباس ـ كأنه فضل البقباق ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل
المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدّتها ، الّا ان يصحّ منه ،
(قال ـ ئل) فقلت له : فان طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة [٣].
[١] للشيخ طرق عديدة
الى الحسن بن محبوب بعضها صحيح وبعضها حسن فلاحظ مشيخة التهذيب والاستبصار.
[٢] الوسائل باب ٢٢
حديث ٣ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٨٥.
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٨٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 438