responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 437

.................................................................................................

______________________________________________________

امّا استثناء الزوجة التي تزوّجها الرجل وهو مريض ومات ولم يدخل بها ، من التي ترث وتورث ، فهو خلاف مقتضى الأدلة والقواعد الشرعيّة بحسب الظاهر ، فيحتاج إلى دليل.

ولعلّه ، ما تقرّر عندهم من توقف نكاح المريض على الدخول الظاهر ان مرادهم توقف استمراره بمعنى عدم ترتب آثاره وأحكامه الثابتة للنكاح بعد موته ، مثل الإرث والعدّة لا أصل صحته وانعقاده وترتب الأثر قبل الموت ، والّا لزم عدم جواز وطئها وترتب أثره عليه ان وطأها في المرض وتجديد العقد بعد البرء والصحّة ولم يقولوا به.

وما رأيت لهم دليلا على ذلك إلّا رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ليس للمريض ان يطلّق وله ان يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فجائز (فهو جائز ـ خ ل) ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث [١].

هي صريحة فيما قلناه من معنى التوقف ، فمعنى البطلان ذلك لا ما يتوهم ولا انه علم بعد ذلك بطلانه أوّلا وعدم وقوعه ، بل طرأ عليه البطلان بالمعنى المذكور.

فالحكم غريب كدليله ، لأن الحكم بصحّة عقد مدّة وترتب اثر عليه ثم البطلان ان وقع موت بمعنى عدم ترتب أثر الصحّة تلك المدّة مع بطلانه من جهة أخرى ـ وهو الموت ـ عزيز.

وفي السند أيضا تأمّل لأنه نقل في زيادات نكاح التهذيب ، عن الحسن بن محبوب [٢] قيل : الطريق اليه يحتمل الحسن والصحّة ، مع ما في زرارة.


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٧ ص ٣٨٣ وباب ٤٢ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٥ ص ٣٨٩.

[٢] في زيادات التهذيب خبر ١٠٢ من كتاب النكاح هكذا : الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست