الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر ، لان عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول
وعدمه ، وهو عموم الكتاب والسنّة والإجماع.
وتدلّ على إرث
الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته المرأة (امرأة ـ ئل) لم يدخل بها ، قال
: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدّة كاملة [١].
ومثلها مرسلة
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام [٢] ورواية ابن أبي يعفور [٣].
واشتمالها على
نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب ، لا يضرّ ، وقد تقدم [٤] البحث في ذلك ، فتذكر.
وتدلّ على
التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل ان
يدخل بها مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها [٥].
الظاهر ان
المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق ، وهو ظاهر.
[١] الوسائل باب ٣٥
حديث ١ من أبواب العدد ج ١٥ ص ٤٦٣.
[٢] الوسائل باب ٥٨
حديث ٥ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٢ نقل بالمعنى.
[٣] الوسائل باب ٥٨
حديث ٨ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٣ نقل بالمعنى.
[٤] لم يسبق من
الشارح قدّس سرّه فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه
صاحب المدارك رحمه الله.
[٥] الوسائل باب ١٢
حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 436