responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 436

المريض (المرض ـ خ ل).

______________________________________________________

الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر ، لان عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول وعدمه ، وهو عموم الكتاب والسنّة والإجماع.

وتدلّ على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته المرأة (امرأة ـ ئل) لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدّة كاملة [١].

ومثلها مرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام [٢] ورواية ابن أبي يعفور [٣].

واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب ، لا يضرّ ، وقد تقدم [٤] البحث في ذلك ، فتذكر.

وتدلّ على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل ان يدخل بها مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها [٥].

الظاهر ان المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق ، وهو ظاهر.


[١] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب العدد ج ١٥ ص ٤٦٣.

[٢] الوسائل باب ٥٨ حديث ٥ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٢ نقل بالمعنى.

[٣] الوسائل باب ٥٨ حديث ٨ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٣ نقل بالمعنى.

[٤] لم يسبق من الشارح قدّس سرّه فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه صاحب المدارك رحمه الله.

[٥] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست