responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 425

فان لم يكن سواه ـ ولو ضامن جريرة ـ ردّ عليه على رأي ، وعلى الام على رأي ، وإلّا فعلى غيره ، ومع الولد ـ وان نزل ـ الربع.

______________________________________________________

وإذا كان وارث آخر غير هما ـ ولو كان ضامن الجريرة ـ فما بقي منهما له ، للنصّ والإجماع أيضا على الظاهر.

واما إذا لم يكن ـ ولو ضامن جريرة ـ ففي ردّ ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف ، مختار البعض الردّ على الزوج مطلقا مع حضور الامام وغيبته ، وعلى الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللإمام عليه السّلام حينئذ.

دليل الأوّل : الروايات الكثيرة ، مثل رواية مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره [١].

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة توفّيت ولم يعلم لها احد ، ولها زوج؟ قال : الميراث لزوجها [٢].

فيها اشعار بعدم التفتيش ، لاحتمال وجود وارث ، بل يكفي عدم ظهور وارث للحكم بالعدم ، وكون الميراث للموجود الظاهر ، فافهم.

ورواية أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره [٣].

ورواية أخرى له ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال : الميراث له كله [٤].


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست