والثلث للخال أو الخالة ، والباقي للعم أو العمّة ، ويكون النقص عليهما
أيضا حينئذ الّا انه أقل من الأولى ، فإنّ الحاصل هناك السدس ، وهنا السدسان ونصف
السدس.
ولو اجتمع الزوج
أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف ، ولها ، الربع ، وللعمومة من الام
الثلث ، وللعمومة من الأب والام أو الأب السدس ، أو السدسان ونصف سدس ، ويسقط
المتقرب بالأب بالمتقرّب بهما ويقوم مقام المتقرّب بهما مع عدمه.
وكذا لو اجتمع
أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة ، وكذا لو اجتمع أحدهما مع أولاد
العمومة وأولاد الخؤولة ، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه ، فلا يحتاج الى
البيان.
الفصل الرابع في
ميراث الأزواج
قوله
: «للزوج مع عدم الولد إلخ» كون النصف للزوج ، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا ،
والربع له ، والثمن لها معه وان نزل ، هو منصوص الكتاب والسنّة والإجماع ، وهو من
أدلّة إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 424