responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 420

وأولاد العمومة والعمّات ، والخؤولة والخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للام السدس بالسويّة ، ولأولاد العمين الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرب به بالسويّة ، والباقي لبني العم أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة.

______________________________________________________

الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحقّ بالمال [١].

قوله : «وأولاد العمومة والعمّات إلخ» لما كان لكلّ من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمّة ارثهما ، ولأولاد الخال والخالة ارثهما ، يقومون مقام آبائهم ، ويأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلولد العم الواحد للام والعمّة الواحدة لها المال كلّه مع عدم من يرث ، واحدا كان أو متعددا ، ومعه يقسمون بينهم بالسويّة مطلقا.

وكذا لولد العم والعمّة للأب أو له أو للأمّ ، الّا ان التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد العم.

وان اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ، ويأخذ ولد العم الواحد أو العمّة الواحدة للأمّ السدس ، ويقسمونه بالسوية مع التعدد.

ولأولاد العمّين أو العمّتين وأكثر من الامّ الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، والباقي لبني العم أو العمّة للأبوين ، لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى في الأوّل ، ومثلها في الثاني ، ومع عدمهم لبني العم والعمّة من الأب كذلك.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست