اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 420
وأولاد العمومة
والعمّات ، والخؤولة والخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للام
السدس بالسويّة ، ولأولاد العمين الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرب به بالسويّة ،
والباقي لبني العم أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى ،
ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة.
الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال
: وكان علي عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحقّ بالمال [١].
قوله
: «وأولاد العمومة والعمّات إلخ» لما كان لكلّ من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمّة
ارثهما ، ولأولاد الخال والخالة ارثهما ، يقومون مقام آبائهم ، ويأخذ كلّ نصيب من
يتقرّب به ، فلولد العم الواحد للام والعمّة الواحدة لها المال كلّه مع عدم من يرث
، واحدا كان أو متعددا ، ومعه يقسمون بينهم بالسويّة مطلقا.
وكذا لولد العم
والعمّة للأب أو له أو للأمّ ، الّا ان التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين ان
كانوا أولاد العم.
وان اجتمع
الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ، ويأخذ ولد العم
الواحد أو العمّة الواحدة للأمّ السدس ، ويقسمونه بالسوية مع التعدد.
ولأولاد
العمّين أو العمّتين وأكثر من الامّ الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ،
والباقي لبني العم أو العمّة للأبوين ، لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى
في الأوّل ، ومثلها في الثاني ، ومع عدمهم لبني العم والعمّة من الأب كذلك.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٧ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 420