اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 418
ولو اجتمع
الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسويّة ، والثلثان للعمّ أو
العمّة أو لهما.
ولو اجتمع
الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن تقرب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث ان
كان واحدا ، وثلثه ان كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسويّة ،
وسقط المتقرب بالأب وللعمومة من الام ثلث الثلثين بالسويّة ، وان كان واحدا فالسدس
، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب.
نعم يمكن أمثال
ذلك ولو كان عليه دليل غير ما رأيناه.
قوله
: «ولو اجتمع الأخوال إلخ» إذا اجتمع الأخوال والأعمام المتفرقون ، فالثلث للخال أو
الخالة ، أو لهما بالسويّة ، سواء كان واحدا أو أكثر ، والثلثان للعمّ أو للعمّة
أو لهما ، للذكر ضعف الأنثى ، فالثلث يأخذه الخال أو الخالة مع الوحدة ، والكثرة ،
سواء كانوا من الأب والامّ ، أو الأمّ ، أو الأب ، ويسقط المتقرّب بالأب مع
المتقرب بالأب والامّ ويقوم مقامه مع عدمه.
ثمّ يأخذ
المتقرّب بالأمّ سدس ذلك الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان متعددا ويقسمونه بينهم
بالسويّة ، ويأخذ العم أو العمّة أو الأعمام والعمّات ، الثلثين ويقسمونها مع
التعدد ، للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب مع المتقرب بالأب والامّ ويقوم
مقامه مع عدمه.
ويأخذ المتقرّب
بالأم سدس الثلثين مع الوحدة ، وثلثهما مع الكثرة ويقسمون بينهم بالسويّة مطلقا ،
والباقي وهو خمسة أسداس الثلثين أو ثلثاهما ، يأخذه المتقرّب بالأبوين أو بالأب
ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى.
فيه ما تقدم في
الأخوال ، على ان مقتضى القاعدة ان يكون للخال
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 418