اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 416
عوض الابن بنتا فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان
والأخوال ، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة.
ولو اجتمعوا
فالذكر والأنثى سواء.
ولو اختلفوا
فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين ،
الذكر والأنثى سواء ، ولا شيء للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب
بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم.
والأقرب ـ وان
تقرب بجهة ـ يمنع الأبعد وان تقرب بجهتين.
وهو العقل
والنقل ، كتابا (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)[١] وسنّة وهي أخبار كثيرة.
امّا استثناء
المسألة الواحدة ، وهي ان ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب ، فللإجماع
والخبر ، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين ، العمة من
الأب ، ولا الخال ، ولا الخالة ، سواء كانوا معهم عمّ أم لا.
وكذا لا يمنع
بنت العم من الأبوين ، العمّ من الأب وغير ذلك من الصور ، لعدم الدليل على ذلك مع
دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل.
قوله
: «وللخال المال إلخ» بيان ميراث الخال والخالة ، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا ، وكذا
للخالة.
وان كانوا
متكثرين يرثون كلّهم المال كلّه بالسويّة ، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا
وخالات لاب فقط أو لام أو لهما الّا انه ان كان من الام يكون له أو لها السدس ،
وللأكثر الثلث بالفرض ، والباقي بالرّدّ.