responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 416

عوض الابن بنتا فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال ، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة.

ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.

ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، الذكر والأنثى سواء ، ولا شي‌ء للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم.

والأقرب ـ وان تقرب بجهة ـ يمنع الأبعد وان تقرب بجهتين.

______________________________________________________

وهو العقل والنقل ، كتابا (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [١] وسنّة وهي أخبار كثيرة.

امّا استثناء المسألة الواحدة ، وهي ان ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب ، فللإجماع والخبر ، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين ، العمة من الأب ، ولا الخال ، ولا الخالة ، سواء كانوا معهم عمّ أم لا.

وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين ، العمّ من الأب وغير ذلك من الصور ، لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل.

قوله : «وللخال المال إلخ» بيان ميراث الخال والخالة ، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا ، وكذا للخالة.

وان كانوا متكثرين يرثون كلّهم المال كلّه بالسويّة ، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا وخالات لاب فقط أو لام أو لهما الّا انه ان كان من الام يكون له أو لها السدس ، وللأكثر الثلث بالفرض ، والباقي بالرّدّ.


[١] الأنفال : ٧٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست