responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 415

والأقرب بدرجة وان كان من جهة واحدة ـ يمنع الأبعد وان كان من جهتين إلّا في مسألة إجماعيّة ، وهو ابن العمّ من الأبوين يمنع العمّ من الأب ولو كان معهما خال أو عمّة أو كان عوض العمّ عمّة أو

______________________________________________________

والتقسيم بين الذكور والأنثى مثل حظّ الأنثيين في آية أخرى [١] ، المحمولة على كونهم للأبوين أو للأب ، للإجماع على عدم ذلك لأولاد الأمّ ، ولأن الثلث والسدس حظ الام ، فالمناسب كون ذلك لمن يتقرّب بها.

وكذا على التقسيم بين الأولاد.

واما سائر الكلالات ، مثل الأعمام ، والأخوال ، والأجداد ، فلا نصّ فيه ، فكأنه للخبر في البعض والإجماع في الكلّ ان كان.

ويمكن ان يقال : الكلالة في الآية الشريفة [٢] محمولة على المتخلّف من الأقارب غير الوالد والولد ، وذكر الأخ والأخت بطريق التمثيل.

ولكن في فهم ذلك تأمّل ، فإنه لا يفهم ، نعم للقياس مجال ، ويؤيّده كون ذلك حصّة الأم.

وكذا لا دليل ظاهرا الآن في سقوط من يتقرّب بالأب فقط مع المتقرّب بالأبوين إلّا خبر يزيد الكناسي المتقدم ، ويحتمل ان يكون إجماعا أيضا ، الله يعلم فتأمّل.

قوله : «والأقرب بدرجة إلخ» دليل منع الأقرب من عمومة الميّت بدرجة واحدة وان كان القرب منه من جهة واحدة ، الأبعد بدرجة وأكثر وان كان قربه من الميّت بجهتين ، مثل منع الأخ والأخت من الامّ ، ابن الأخ والأخت من الأب والام ظاهر.


[١] المذكورة في آخر سورة النساء كما نقلناها.

[٢] هي قوله تعالى (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) ـ النساء : ١٧٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست