اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 415
والأقرب بدرجة
وان كان من جهة واحدة ـ يمنع الأبعد وان كان من جهتين إلّا في مسألة إجماعيّة ،
وهو ابن العمّ من الأبوين يمنع العمّ من الأب ولو كان معهما خال أو عمّة أو كان
عوض العمّ عمّة أو
والتقسيم بين
الذكور والأنثى مثل حظّ الأنثيين في آية أخرى [١] ، المحمولة على كونهم للأبوين أو للأب ، للإجماع على
عدم ذلك لأولاد الأمّ ، ولأن الثلث والسدس حظ الام ، فالمناسب كون ذلك لمن يتقرّب
بها.
وكذا على
التقسيم بين الأولاد.
واما سائر
الكلالات ، مثل الأعمام ، والأخوال ، والأجداد ، فلا نصّ فيه ، فكأنه للخبر في
البعض والإجماع في الكلّ ان كان.
ويمكن ان يقال
: الكلالة في الآية الشريفة [٢] محمولة على المتخلّف من الأقارب غير الوالد والولد ،
وذكر الأخ والأخت بطريق التمثيل.
ولكن في فهم
ذلك تأمّل ، فإنه لا يفهم ، نعم للقياس مجال ، ويؤيّده كون ذلك حصّة الأم.
وكذا لا دليل
ظاهرا الآن في سقوط من يتقرّب بالأب فقط مع المتقرّب بالأبوين إلّا خبر يزيد
الكناسي المتقدم ، ويحتمل ان يكون إجماعا أيضا ، الله يعلم فتأمّل.
قوله
: «والأقرب بدرجة إلخ» دليل منع الأقرب من عمومة الميّت بدرجة واحدة وان كان القرب منه من جهة
واحدة ، الأبعد بدرجة وأكثر وان كان قربه من الميّت بجهتين ، مثل منع الأخ والأخت
من الامّ ، ابن الأخ والأخت من الأب والام ظاهر.