اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 404
والأبعد يشارك
الاخوة كالأقرب مع عدمه.
ولأجداد الأب
الأربعة الثلثان ، ثلثا هما للجدّين من قبل أب الأب للذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما
للجدين من قبل أمّ الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسويّة.
التي وردت لإرث الأجداد مع الاخوة ـ ان الجدّ والجدّة مطلقا لاب كانا أو
لام ، إذا اجتمعا مع الاخوة لأب أو لأب وأمّ يشاركونهم ويصيران كأحدهم ، وان كانا
مع اخوة لامّ يأخذ إخوة الأمّ نصيبهم ، السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ،
والباقي للأجداد.
ويمكن كون
القسمة بينهم بالسويّة ، لأصل عدم الرجحان ، وظهور القسمة في التسوية.
ويحتمل التقسيم
بينهما للذكّر مثل حظّ الأنثيين مطلقا ، ويحتمل ذلك في المتقرّب بالأب والتسوية في
المتقرّب بالأم وذلك خلاف ما نصّ الأصحاب عليه ، وهو ظاهر كما ترى فتأمّل.
قوله
: «ولأجداد الأب الأربعة الثلثان إلخ» هذا بيان القسمة بين الأجداد الثمانية.
وحاصله انه إذا
ترك شخص جدّا وجدّة لأب من أبيه ، وجدّا وجدّة أيضا له من امّه ، فالأجداد الأربعة
من جهة أبيه ، وكذا أربعة أخرى من جهة أمّه فاجتمع ثمانية أجداد.
فثلثا الأصل
للأوّل ، وثلثه للآخر لأن المسألة بمنزلة ان ترك إخوة متعدّدة من الأب ومتعدّدة من
الأمّ فلأجداد الأم الثلث ، لأنهم كلالة الأم المتعددة ، ويقتسمونه (يقسمونه ـ خ)
بالسوية ، والباقي لأجداد الأب ، وهم يقسمون الثلثين أثلاثا ، فثلثاه للجدّين من
قبل أب الأب ، للذكر ضعف الأنثى ، ثلثهما للجدّين من قبل أمّ الأب كذلك أيضا ، لأن
الجدّين من قبل أم الأب بمنزلة كلالة الأمّ بالنسبة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 404