ويحتمل جعلهما
بمنزلة الإخوة للامّ والاخوة للأب والأبوين كما هو مذهب البعض ، مثل الفضل ،
والصدوق ، وحينئذ التقسيم ظاهر.
ولعل دليله
الاخبار ، مثل حسنة زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد ، وبريد ـ وهي صحيحة في
الفقيه ، عنهم ـ عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ان الجدّ مع الإخوة من الأب
يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجدّه ـ أو
قلت : جدّه وأخاه لأبيه وأمه ـ؟ قال : المال بينهما ، وان كانا أخوين أو مائة ألف
فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته؟ فقال : للذكر مثل
حظ الأنثيين ، وان كانتا أختين فالنصف للجدّ ، والنصف الآخر للأختين ، وان كنّ
أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدّ فالجدّ
أحد الإخوة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لم
يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ، ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف [١].
ورواية إسماعيل
الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجدّ؟ فقال : يقاسم الاخوة ما
بلغوا وان كانوا مائة ألف [٢].
وصحيحة أبي
عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال : هذه من
أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجدّ سهمان [٣]
كأنّ المراد
الجدّ من الأب والأخت كذلك لما مرّ فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٩ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٠.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٦ ـ ١٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩١.
[٣] الوسائل باب ٦
حديث ١٠ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 397