responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 395

وللجدّ أو الجدّة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لامّ ، ولهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسويّة ان كانا لام.

وللجدّ أو الجدّة أو لهما للام (لام ـ خ) الثلث بالسويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى.

ولو اجتمع الأجداد والاخوة فالجدّ للأم كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت منها ، والجدّ للأب كالأخ للأبوين ، والجدّة له كالأخت لهما.

وللجدّ أو الجدّة أو لهما من الام مع الاخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث.

ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث (لهما ـ خ) والباقي للأخت تسمية وردّا.

ومع الأخت من الأب إشكال في الردّ.

______________________________________________________

يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ ، بل بنقص لفظ فتأمّل.

قوله : «وللجدّ أو الجدّة المال إلخ» دليل كون المال للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب أو للأم ظاهر ، وهو الإجماع وظاهر النصوص مثل عموم (أُولوا الأَرحام) [١] والاخبار المتقدمة في تقديم الأقرب ، والاعتبار.

واما الدليل على ثبوت الثلث للجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الام والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر ، بل لجميع المتأخرين ، فهو انهما كالأمّ والأب ، فللمتقرّب بالأم حصّة الأم الثلث مع عدم الحجب والباقي للمتقرّب بالأب كالأب والام فإنهما يرثان لقربهما بهما.

ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أبو جعفر


[١] الأنفال : ٧٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست