يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ ، بل بنقص لفظ فتأمّل.
قوله
: «وللجدّ أو الجدّة المال إلخ» دليل كون المال للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب أو للأم
ظاهر ، وهو الإجماع وظاهر النصوص مثل عموم (أُولوا الأَرحام) [١] والاخبار المتقدمة في تقديم الأقرب ، والاعتبار.
واما الدليل
على ثبوت الثلث للجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الام والباقي للجدّ أو الجدّة أو
لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر ، بل لجميع المتأخرين ، فهو انهما
كالأمّ والأب ، فللمتقرّب بالأم حصّة الأم الثلث مع عدم الحجب والباقي للمتقرّب
بالأب كالأب والام فإنهما يرثان لقربهما بهما.
ورواية محمّد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أبو جعفر