والقائل بعدم
الاشتراك هو الصدوق ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والقاضي ، والتقي ، وابن
حمزة ، وهو ظاهر قول المفيد ، واختاره نجيب الدين لدخول النقص عليها ، فتكون
الزيادة لها.
ولرواية محمّد
بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأمّ؟ قال : لابن الأخت
للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي [١].
وهو مستلزم
لكون الأختين كذلك ، لان الولد انما يرث بواسطتهما.
وأجيب بأنّ
دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة ، والّا يلزم ذلك في البنت مع الأبوين.
والرواية ضعيفة
السند ـ بعلي بن الحسن بن فضال [٢] ـ فإنه فطحي ، قال في الشرح : ولك ان تجيب عن النقض بأن
التخلّف لمانع ، (وهو موجود ـ خ) ، ومعارض بدخول النقص على الأبوين ، إذ لا ريب ان
فرضهما مع الولد غيره مع عدمه.
وعن الطعن بأنه
وان كان فطحيّا الّا ان الشيخ والنجاشي وثّقاه ، وكذا وثقه شيخنا المصنّف.
ولك ان تقول :
قد بقي منع الملازمة وان سلم دفع النقض ، مع ان النقص لا بدّ ان يكون عمّا فرض ،
وهما صاحبا فرض مع الولد ، ولا نقص حينئذ عن الفرض ، ومع عدمه فالأب ليس صاحب فرض
ولا نقص ، والام صاحبة فرض ، ولا ينقص عن فرضها فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا
بالأب.
[١] الوسائل باب ٥
حديث ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٧ وفيه : سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال : لابن الأخت إلخ.
[٢] وسندها كما في
التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 393